پرش به محتوای اصلی

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحه 309

پدیدآورندگان:

ص۳۰۹

الوسيلة إلى نيل الفضيلة / كتاب البيع

* معلوم المقدار يصح ضمانه

- الوسيلة - ابن حمزة الطوسي ص 280 : كتاب البيع : وإنما يصح بخمسة شروط : بتعيين أجل المال ، لأن الضمان ينقل المال إلى ذمة الضامن ، ولهذا يسقط عن المضمون عنه إذا سقط عن الضامن ، ورضاء ، المضمون له ، والمضمون عنه ، ولزوم المال ، أو كونه إيلاء إلى اللزوم ، وكونه معلوم المقدار على أحد القولين . فالمعلوم يصح ضمانه بلا خلاف ، والمجهول يصح على قول من يجوز ذلك إذا ضمن ماله عليه ، وأقام بينة على المبلغ .