ونهى عن تلقي الركبان للشراء منهم وقال عليه السّلام : فإن تلقى متلق فصاحب السلعة بالخيار إذا ورد السوق ، إلا أن ذلك عندنا محدود بأربعة فراسخ فما دونها ، فإن زاد على ذلك كان جلبا ولم يكن تلقيا . . .
غنية النزوع / في أسباب الخيار ومسقطاته
* خيار المجلس لا يسقط إلا بتفرق أو تخاير في نفس العقد أو تخاير بعده
* التفرق من المجلس أن يفارق كل واحد منهما صاحبه بخطوة فصاعدا عن إيثار
* التخاير في نفس العقد أن يقول البائع بعتك بشرط أن لا يثبت بيننا خيار المجلس فيقول المشتري قبلت والتخاير بعده أن يقول أحدهما لصاحبه في المجلس اختر فيختار إمضاء العقد
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 217 : في أسباب الخيار ومسقطاته :
إذا صح العقد ثبت لكل واحد من المتبايعين الخيار بأحد أمور خمسة : أحدها : اجتماعهما في مجلس العقد ، وهذا هو خيار المجلس .
ولا يسقط إلا بأحد أمرين : تفرق وتخاير . فالتفرق : أن يفارق كل واحد منهما صاحبه بخطوة فصاعدا عن إيثار .
والتخاير على ضربين : تخاير في نفس العقد ، وتخاير بعده ، فالأول أن يقول البائع : بعتك بشرط أن لا يثبت بيننا خيار المجلس ، فيقول المشتري : قبلت ، والثاني أن يقول أحدهما لصاحبه في المجلس :
اختر ، فيختار إمضاء العقد . يدل على ذلك إجماع الطائفة . . .
* من قال لعبده إن بعتك فأنت حر ثم ساوم عليه لم يعتق
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 218 : في أسباب الخيار ومسقطاته :
ولأن من قال لعبده : إن بعتك فأنت حر ، ثم ساوم عليه لم يعتق بلا خلاف . . .
* اشتراط المدة للمتبايعين جائز ويلزم الوفاء بذلك ولا يفسد به العقد
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 218 : في أسباب الخيار ومسقطاته :
والسبب الثاني للخيار . اشتراط المدة ، ويجوز أن تكون ثلاثة أيام فما دونها بلا خلاف ، ويجوز الزيادة على الثلاث ، ويلزم الوفاء بذلك ، ولا يفسد به العقد ، بدليل إجماع الطائفة . . .