تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
على قضائه إلا ببيعها ، لأنها مملوكة للسيد بلا خلاف ، ولهذا جاز له وطؤها وعتقها ومكاتبتها وأخذ ما كاتبها عليه عوضا عن رقبتها ، ولهذا وجب على قاتلها قيمتها دون الدية ، فالأصل جواز بيعها لأنه في حكم الملك ، وإنما منعنا منه مع بقاء الولد وعدم الاستدانة لثمنها والعجز عن وفائه من غيرها ، لدليل ، وهو الإجماع على ذلك ، وبقينا فيما عدا هذا الموضع على حكم الأصل . ويدل على ما قلناه بعد إجماع الطائفة . . .

* يجوز بيع المدبر بعد نقض تدبيره إن كان تدبيره تطوعا

* لا يجوز بيع المدبر إن كان تدبيره واجبا

* يجوز بيع المكاتب متى شرط عليه فعجز

* لا يجوز بيع المكاتب المطلق

- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 209 : كتاب البيع : وقد دخل أيضا فيما قلناه جواز بيع المدبر بعد نقض تدبيره - إن كان تدبيره تطوعا - لأنه مملوك ، وتدبيره يجري مجرى الوصية ، وتغييرها جائز للموصي ما دام حيا ، وإن كان تدبيره واجبا - بأن يكون قضاء لنذر - لم يجز بيعه لأن ما هذه حاله لا يجوز نقضه ولا الرجوع فيه ، وجواز بيع المكاتب أيضا متى شرط عليه أنه إن عجز عن الأداء أو عن بعضه عاد رقا فعجز ، فأما إذا كوتب من غير شرط فإنه لا يجوز بيعه ، ويدل على ذلك كله الإجماع المشار إليه .

* بيع المملوك إذا بيع معه في صفقة واحدة ما لا يجوز بيعه نافذ

- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 209 : كتاب البيع : وقد دخل فيما أصلنا نفوذ بيع ما يصح بيعه إذا بيع معه في صفقة واحدة ما لا يجوز بيعه ، لأنه مملوك يصح بيعه منفردا بلا خلاف ، فمن أبطله في هذه الصورة فعليه الدليل ، ويدل على ذلك بعد إجماع الطائفة . . .

* يجوز بيع المعقود عليه قبل قبضه من الثمن والمثمن معا سواء في المنقول وغيره إلا أن يكون المبيع طعاما

- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 209 : كتاب البيع : وقد دخل فيه أيضا جواز بيع المعقود عليه قبل قبضه من الثمن والمثمن معا ، وسواء في ذلك المنقول وغيره إلا أن يكون المبيع طعاما ، فإن بيعه قبل قبضه لا يجوز إجماعا ، ويدل على ما قلناه الإجماع المتكرر ودلالة الأصل وظاهر القرآن .

* بيع من ليس بكامل العقل وشراؤه لا ينعقد وإن أجازه الولي