حجة مفردة ، وإن لبى ناسيا لم تبطل ، كل ذلك بدليل الإجماع الماضي ذكره .
* إذا انعقد إحرامه حرم عليه أن يجامع أو يستمني أو يقبل أو يلامس بشهوة وأن يعقد نكاحا لنفسه أو لغيره أو يشهد عقدا
* المحرم إذا عقد نكاحا فالعقد فاسد
* المراد في قوله تعالى " وَأَنْكِحُوا الْأَيامى
" "
فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ
" "
فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ "
العقد
* لم يكن عثمان بن عفان عاقدا للإحرام حين قتل
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 158 : في الإحرام :
وإذا انعقد إحرامه حرم عليه أن يجامع ، أو يستمني ، أو يقبل ، أو يلامس بشهوة بلا خلاف ، وأن يعقد نكاحا لنفسه أو لغيره ، أو يشهد عقدا ، فإن عقد فالعقد فاسد ، بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط .
ويعارض المخالف بما روي من طرقهم من قوله صلّى اللّه عليه وآله : لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ، وفي رواية : ولا يشهد ، وهذا نص .
وقولهم : لفظة نكاح حقيقة في الوطء خاصة ، غير مسلم ، بل وفي العقد ، بدليل ظاهر الاستعمال ، قال اللّه تعالى :
وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ
فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ
فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ
ولا خلاف أن المراد بذلك العقد . . .
وأيضا فالعرب تسمي من كان في الشهر الحرام محرما قال الشاعر :
قتلوا ابن عفان الخليفة محرما . . .
ولم يكن عاقدا للإحرام بلا خلاف . . .
* يحرم على المحرم أن يلبس مخيطا وما يستر ظاهر القدم من خف أو غيره
* يحرم على المرأة المحرمة أن تلبس القفازين
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 159 : في الإحرام :
ويحرم عليه أن يلبس مخيطا بلا خلاف ، إلا السراويل عند الضرورة عند بعض أصحابنا وبعض المخالفين ، وعند قوم من أصحابنا أنه لا يلبس حتى يفتق ويصير كالمئزر وهو أحوط ، وأن يلبس ما يستر ظاهر القدم من خف أو غيره بلا خلاف ، وأن تلبس المرأة القفازين بدليل إجماع الطائفة وطريقة الاحتياط .
ويعارض المخالف بما روي من طرقهم من قوله صلّى اللّه عليه وآله : « لا تنتقب المرأة في الإحرام ولا تلبس