ومقدار الواجب صاع عن كل رأس من فضلة ما يقتات الإنسان به ، سواء كان حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا أو ذرة أو أرزا أو أقطا أو غير ذلك ، وقد بينا مقدار الصاع فيما مضى ، ويجوز إخراج قيمة الصاع ، بدليل الإجماع المشار إليه .
* وقت وجوب زكاة الفطرة من طلوع الفجر من يوم العيد إلى قبيل صلاته
* من أخر إخراج زكاة الفطرة إلى بعد الصلاة لغير عذر أخل بواجب وسقط وجوبها وجرت إن أخرجها مجرى ما يتطوع به من الصدقات
* من عزل زكاة الفطرة من ماله انتظارا لمستحقها فهي مجزئة عنه
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 127 ، 128 : في زكاة الرؤوس :
ووقت وجوبها من طلوع الفجر من يوم العيد ، إلى قبيل صلاته ، فإن أخر إخراجها إلى بعد الصلاة لغير عذر ، أخل بواجب ، وسقط وجوبها ، وجرت إن أخرجها مجرى ما يتطوع به من الصدقات ، بدليل الإجماع المشار إليه .
وقد روي من طرق المخالف عن ابن عمر أن النبي صلّى اللّه عليه وآله فرض صدقة الفطرة طهرة للصائم من اللغو الرفث وطعمة للمساكين ، فمن أداها قبل الصلاة كانت له زكاة ومن أداها بعد الصلاة كانت صدقة من الصدقات ، وإن كان عزلها من ماله انتظارا لمستحقها ، فهي مجزئة عنه ، بدليل الإجماع المشار إليه . . .