تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
ومقدار الواجب صاع عن كل رأس من فضلة ما يقتات الإنسان به ، سواء كان حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا أو ذرة أو أرزا أو أقطا أو غير ذلك ، وقد بينا مقدار الصاع فيما مضى ، ويجوز إخراج قيمة الصاع ، بدليل الإجماع المشار إليه .

* وقت وجوب زكاة الفطرة من طلوع الفجر من يوم العيد إلى قبيل صلاته

* من أخر إخراج زكاة الفطرة إلى بعد الصلاة لغير عذر أخل بواجب وسقط وجوبها وجرت إن أخرجها مجرى ما يتطوع به من الصدقات

* من عزل زكاة الفطرة من ماله انتظارا لمستحقها فهي مجزئة عنه

- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 127 ، 128 : في زكاة الرؤوس : ووقت وجوبها من طلوع الفجر من يوم العيد ، إلى قبيل صلاته ، فإن أخر إخراجها إلى بعد الصلاة لغير عذر ، أخل بواجب ، وسقط وجوبها ، وجرت إن أخرجها مجرى ما يتطوع به من الصدقات ، بدليل الإجماع المشار إليه . وقد روي من طرق المخالف عن ابن عمر أن النبي صلّى اللّه عليه وآله فرض صدقة الفطرة طهرة للصائم من اللغو الرفث وطعمة للمساكين ، فمن أداها قبل الصلاة كانت له زكاة ومن أداها بعد الصلاة كانت صدقة من الصدقات ، وإن كان عزلها من ماله انتظارا لمستحقها ، فهي مجزئة عنه ، بدليل الإجماع المشار إليه . . .

غنية النزوع / في ما يستحب فيه الزكاة

* أموال التجارة إذا طلبت برأس المال أو الربح مسنون فيها الزكاة

* كل ما يخرج من الأرض مما يكال ويوزن سوى الواجب منه مسنون فيه الزكاة

* الحلي والسبانك من الذهب والفضة إذا لم يفر بذلك من الزكاة مسنون فيها الزكاة

* المال الغائب الذي لا يتمكن مالكه من التصرف فيه إذا قدر على ذلك وقد مضى عليه حول مسنون فيه الزكاة

* المال الصامت لمن ليس بكامل العقل إذا اتجربه الولي نظرا لهم مسنون فيه الزكاة

* مسنون الزكاة في الخيل في الإناث من الخيل في كل رأس من العتاق ديناران ومن البراذين دينار واحد

* المقدار المستحب إخراجه في الزكاة مثل المقدار الواجب إلا في الخيل

* يستحب إخراج الفطرة لمن لا يملك النصاب