* الرقاب هم المكاتبون
* الغارمون هم الذين ركبتهم الديون في غير معصية وفي سبيل اللّه الجهاد
* يجوز أن يشترى من مال الزكاة كل عبد هو في ضر وشدة ويعتق
* يجوز صرف الزكاة فيما فيه مصلحة للمسلمين كعمارة الجسور والسبل وفي الحج والعمرة وتكفين أموات المؤمنين وقضاء ديونهم
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 123 ، 124 : في المستحقين للزكاة :
وأما المستحق لذلك فالأصناف الذين ذكرهم اللّه تعالى في قوله :
إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ . . .
الآية « 1 » .
فالفقراء هم الذين لهم دون كفايتهم .
والمساكين هم الذين لا شيء لهم ، بدليل الإجماع المشار إليه ، وقد نص على ذلك الأكثر من أهل اللغة .
والعاملون عليها هم عمالها والسعاة في جبايتها .
والمؤلفة قلوبهم هم الذين يستمالون إلى الجهاد ، بلا خلاف .
وأما الرقاب فالمكاتبون ، بلا خلاف أيضا ، ويجوز عندنا أن يشترى من مال الزكاة كل عبد هو في ضر وشدة ويعتق ، بدليل الإجماع المشار إليه ، وأيضا فظاهر الآية يقتضيه .
وأما الغارمون فهم الذين ركبتهم الديون في غير معصية ، بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط . وأما سبيل اللّه فالجهاد ، بلا خلاف .
وعندنا أنه يجوز صرفها فيما عدا ذلك مما فيه مصلحة للمسلمين ، كعمارة الجسور والسبل وفي الحج والعمرة وتكفين أموات المؤمنين ، وقضاء ديونهم ، للإجماع المشار إليه ، ولاقتضاء ظاهر الآية له ، لأن سبيل اللّه هو الطريق إلى ثوابه وما أفاد التقرب إليه ، وإذا كان ما ذكرناه كذلك ، جاز صرف الزكاة فيه .
وأما ابن السبيل فهو المنقطع به ، وإن كان في بلده غنيا ، وروي أيضا أنه الضيف الذي ينزل بالإنسان وإن كان في بلده غنيا أيضا .
هامش
( 1 )" إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ " .