ولا تجب فيما عدا ما ذكرناه ، بدليل الإجماع الماضي ذكره في كل المسائل . . .
غنية النزوع / في شرائط وجوب الزكاة
* شروط وجوب الزكاة في الذهب والفضة
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 118 ، 119 : في شرائط وجوب الزكاة :
وأما شرائط وجوبها في الذهب والفضة : فالبلوغ ، وكمال العقل ، وبلوغ النصاب ، والملك له ، والتصرف فيه بالقبض أو الإذن ، وحؤول الحول عليه ، وهو كامل في الملك ولم يتبدل أعيانه ، ولا دخله نقصان ، وأن يكونا مضروبين دنانير ودراهم منقوشين ، أو سبائك فر بسبكها من الزكاة .
والدليل على وجوب اعتبار هذه الشروط الإجماع الماضي ذكره ، وأيضا فالأصل براءة الذمة من الحقوق ، وقد ثبت وجوب الزكاة إذا تكاملت هذه الشروط ، وليس على وجوبها مع اختلاف بعضها دليل .
ويعارض المخالف في الصبي والمجنون بما روي من طرقهم من قوله صلّى اللّه عليه وآله : رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ ، وعن النائم حتى ينتبه ، وعن المجنون حتى يفيق .
ولا يلزمنا مثل ذلك في المواشي والغلات ، لأنا قلنا ذلك بدليل . واشتراط النصاب والملك له لا خلاف فيه ، وقد خرج العبد باشتراط الملك ، لأن العبد لا يملك شيئا وإن ملكه سيده ، لما يؤدي ذلك إليه من الفساد « 1 » .
* شروط وجوب الزكاة في الأصناف الأربعة من الغلات الملك لها وبلوغ النصاب
* شروط وجوب الزكاة في الأصناف الثلاثة من المواشي الملك والحول والسوم وبلوغ النصاب
* شروط صحة أداء الزكاة الإسلام والبلوغ وكمال العقل والنية ودخول الوقت في أدائها
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 119 : في شرائط وجوب الزكاة :
وشرائط وجوبها في الأصناف الأربعة من الغلات شيئان : الملك لها وبلوغ النصاب ، وفي الأصناف
هامش
( 1 ) يكثر المصنف قدس سره في هذا الكتاب من ذكر دليل الإجماع في آخر جملة مسائل ؛ لذا قد نقتصر - وعند تعذر العنونة لجميع المسائل أو تعذر معرفة مساحة الدليل - على ذكر عنوان واحد جامع يشير إلى موضوع المسائل فقط دون تفصيلها أو ذكر أحكامها .