عليه الضمان . . .
* إذا كان الرجل والمرأة كلاهما زانيين سقط المهر بلا خلاف
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 73 : كتاب الغصب :
إذا أكره امرأة على الوطي فعليه الحد لأنه زان ، ولا حد عليها ، وأما المهر فيجب عليه حرة كانت أو أمة فإن كانت حرة وجب لها ، وإن كانت أمة وجب لسيدها ، فاعتبار المهر لها : متى سقط الحد عنها ، فلها المهر زانيا كان الواطي أو غير زان ، ومتى وجب عليها الحد فلا مهر زانيا كان الواطي أو غير زان ، فإن كانا جميعا زانيين فلا خلاف في سقوط المهر . . .
* إذا زاد الغصب زيادة إضافة منفصلة فإن رد الزيادة معها لم يلزمه قبولها
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 84 : كتاب الغصب :
وإن زاد الغصب فإن كانت الزيادة منه ، فهو لمالكه ، سواء كان متصلا ، كالسمن وتعليم القرآن ، أو منفصلا كالثمار والولد لأنها أعيان ماله ، وإن كانت الزيادة زيادة إضافة نظرت ، فإن كانت مفصلة كسرج الدابة وثياب العبد والأبواب والرفوف في الدار مسمرة وغيره مسمرة ، يردها دون الزيادة ، فإن رد الزيادة معها لم يلزمه قبولها قولا واحدا . . .
* إذا غصب دقيقا فخلطه بدقيق من عنده ولم تزد قيمته فلا يضمن بالمثل
* بيع الدقيق بالدقيق جائز
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 82 : كتاب الغصب :
إذا غصب دقيقا فخلطه بدقيق من عنده ، فهو كالزيت ولا خلاف أنه إن لم تزد قيمته أنه لا يضمن بالمثل لأن الدقيق يضمن بقيمته من غالب نقد البلد ، كالثياب والحيوان والخبز فإذا خلطه بدقيق من عنده فهو على ما مضى من القولين : أحدهما أنه كالمستهلك والقيمة في ذمة الغاصب ، والآخر أنهما شركاء وهو الصحيح . ثم ينظر ، فإن كان الدقيقان مختلفين بيعا معا لهما ، وإن كانا سواء فهل يقسم بينهما أم لا ؟ يبنى على القولين في القسمة ، فمن قال القسمة بيع لم يجز ، لأن بيع الدقيق بالدقيق لا يجوز ، وإذا قالوا إفراد حق جاز ، كما لو قالوا في قسم الرطب . وهذا غير صحيح عندنا على الوجهين : لأن بيع الدقيق بالدقيق عندنا جايز والقسمة أيضا ليس ببيع . . .
* إذا خاف على حائط من الوقوع جاز له أن يأخذ جذع غيره بغير أمره فيسنده به
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 86 : كتاب الغصب :
فأما إذا خاف على حائط من الوقوع جاز له أن يأخذ جذع غيره بغير أمره فيستنده به بلا خلاف . . .