* فداء أم الولد إذا جنت أكثر الأمرين إما أرش الجناية أو قيمتها ومتى كان الأرش أكثر من قيمة أم الولد لم يلزمه أكثر من القيمة 483
* إذا اصطدم فارسان أعميان فماتا فالقتل خطأ من كل واحد منهما 483
* إذا اصطدم فارسان على وجه القصد والعمد فماتا ففي تركة كل واحد منهما نصف دية صاحبه حالة مغلظة 483
* إذا اصطدمت امرأتان حاملتان وأسقطت كل واحدة منهما جنينا ميتا فدية الجنين عليهما في مالهما خاصة 484
* إذا اصطدم حر وعبد وماتا معا ووجب لورثة الحر نصف دية متعلقة بنصف قيمة العبد وكان نصف قيمة العبد أكثر من نصف دية الحر فلا اعتبار بالزيادة 484
* إذا كان الرجل واقفا فجاء رجل آخر فصدمه فماتا فدية المصدوم في مال الصادم 485
* إذا قتل واحد مجموعة وقتل قصاصا سقط حق الباقين عنه 485
* إذا اصطدمت سفينتان عن شبه عمد من القائمين بها فتكسرتا وهلك من فيهما فعلى كل واحد منهما نصف دية القتلى في أموالهما خاصة 485
* إذا اصطدمت سفينتان من غير تفريط وكانتا السفينتان معهما بأجرة وما كان فيهما من الأموال حملاها بأجرة إلى بلد فلا ضمان عليهما 485
* إذا صدمت سفينة أخرى راسية بشاطئ البحر وكسرتها وهلك ما فيها ولم يكن مفرطا فلا يضمن 486
* في عمد الخطأ الدية مغلظة في مال الجاني والكفارة 487
* في عمد الخطأ الدية مغلظة مؤجلة في الجاني 487
* العاقلة تحمل دية القتل الخطأ 487
* دية عمد الخطأ في مال القاتل مؤجلة سنتين مغلظة 487
* دية القتل إذا كان خطأ مخففة في ثلاث سنين في كل سنة ثلثها 487
* أكثر ما يحمله كل رجل من العاقلة نصف دينار إن كان موسرا وربع دينار إن كان متجملا 487
* إذا كانت الدية على العاقلة فسواء كان القاتل من أهل الديوان أو لم يكن فالدية عن عصبته لا تتحول 487
* النساء والصبيان والمجانين لا عقل عليهم 488
* العاقلة إذا لم تكن عندها الإبل وكانت موجودة في البلد لكن بأكثر من ثمن المثل انتقلوا عنها إلى البدل إلى أحد الأجناس الستة 488
* المعتق المنعم يعقل عن المعتق المنعم عليه إذا لم تكن للعاقل عصبة أو كان له عصبة لا يتسع لحمل الدية وفضل فضل فالمولى يتحمل عنه 488
* في عقل المعتق المنعم عليه عن المعتق المنعم 488
* عقد الموالاة عقد صحيح 488
* دية العمد تؤدى في سنة فإذا كان القتل عمدا لا يجب به قود أو جنى جناية لا يجب بها قود كل ذلك في ماله في سنة 489
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 789
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٧٨٩