تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 786

مساهمون:

ص٧٨٦
* القسم بلفظ الجلالة هو قدر اليمين 505 * إذا وجب عليه القتل فعفى الولي على مال فلا يثبت المال إلا برضى القاتل 506 * العبد لا يقبل إقراره في القتل عمدا أو خطأ وإذا ادعي على عبد القتل فأقر وعفا على مال لم يصح 506

عناوين مسائل الديات

* في قتل المؤمن الدية 465 * الدية المغلظة مائة من مسان الإبل في ماله خاصة في سنة 466 * الدية المغلظة من وجه والمخففة من وجه فالتغليظ مائة من مسان الإبل تؤخذ من ماله خاصة والتخفيف في الأجل تؤخذ في سنتين من ماله خاصة 466 * دية الخطأ المحض في النفس تغلظ في المكان والزمان والرحم بأن يوجب دية وثلث 466 * دية القتل إما مائة من الإبل أو مائتان من البقر أو ألف من الغنم أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم أو مائتا حلة 467 * إذا كانت العاقلة أو القاتل من غير أهل الإبل أخذ منهم ما هم من أهله 467 * في دية القتل ستة أصول مستقلة بنفسها وهي مائة من الإبل أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم أو مائتا بقرة أو ألف شاة من الغنم أو مائتا حلة 467 * إذا جرحه على الأعضاء في غير الرأس والوجه في محل ينتهي إلى عظم فيها نصف عشر دية ذلك العضو 467 * الهاشمة فيها عشر من الإبل فإن كانت خطأ فهي أرباع وإن كانت عمد الخطأ ففيها عشر أثلاثا 468 * المنقلة فيها خمس عشرة من الإبل ولا قصاص فيها 468 * المأمومة والدامغة فيهما ثلث الدية 469 * الخارصة فيها بعير وفي الباضعة بعيران وفي المتلاحمة ثلاثة وفي السمحاق أربعة 469 * الاعتبار في دية اللسان بالحروف لا غير 469 * الموضحة فيها نصف عشر دية ذلك العضو 469 * الجائفة فيها ثلث الدية 469 * ما زاد على الهاشمة من الإيضاح فيه مقدر 469 * الأذنان إذا جنى عليهما فشلتا فيهما ثلثا الدية وعلى من قطعهما بعد الشلل ثلث الدية 470 * في السمع الدية 470 * في العقل الدية 470 * إذا جنى جناية فيها أرش وذهب معها عقله فلا يدخل أرشها في دية العقل فيجب عليه في الجناية ما يجب فيها لو انفردت ودية العقل واجبة مع ذلك 470
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 786 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي