بقوله ، كقوله له علي مائة إلا تسعين ، فإن الاستثناء يقبل منه كذلك والأول أصح عندنا .
* فيما إذا غصب رجل من رجل دجاجة فباضت بيضتين واحتضنتها هي أو غيرها بنفسها أو بفعل الغاصب فخرج منها فرخان
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 297 : فصل في الدعاوى في وقت قبل وقت :
فإن غصب رجل من رجل دجاجة فباضت بيضتين ، واحتضنتها هي أو غيرها بنفسها أو بفعل الغاصب ، فخرج منها فرخان ، فالكل للمغصوب منه ، وقال بعضهم إن باضت عنده بيضتين واحتضنت الدجاجة واحدة منهما ، ولم يعرض الغاصب لها كان للمغصوب منه ما يخرج منها ، ولو أخذ الأخرى فوضعها هو تحتها أو تحت غيرها ثم خرج منها فروخ كان الفروخ للغاصب وعليه قيمته ، والأول أصح عندنا .
* فيما إذا كان في يد رجلين رجل كبير مجهول فادعياه مملوكا واعترف بأنه مملوك لأحدهما
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 298 : فصل في الدعاوى في وقت قبل وقت :
إذا كان في يد رجلين صغير مجهول النسب فادعيا أنه ملكهما حكم لهما به لأن يدهما عليه كالثوب والشاة ، وإن كان كبيرا فادعياه مملوكا فالقول قوله لأن الأصل الحرية ، وهو ظاهر الدار ، فإن حلف برئ ، وإن اعترف بأنه مملوك لهما فهو بينهما نصفين ، وإن اعترف بأنه مملوك لأحدهما كان مملوكا لمن اعترف له بنفسه ، وقال قوم إذا اعترف أنه مملوك لأحدهما كان مملوكا لهما ، لأنه ثبت أنه مملوك باعترافه ويدهما عليه فكان بينهما ، والأول أصح عندنا .
* إذا تداعيا ملكا وتعارضت البينتان أقرع بينهما
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 301 : فصل في الدعاوى في وقت قبل وقت :
رجل في يده شاتان سوداء وبيضاء تنازعهما نفسان ، فادعى أحدهما أن الشاتين معا لي ، وأن البيضاء نتجت السوداء ، وادعى الآخر أنهما له وأن السوداء نتجت البيضاء ، فهما متعارضتان في الملك ، لأنه لا يجوز أن يكون الشاتان معا ملكا لكل واحد منهما في الحال ، وفي النتاج لأنه لا يجوز أن يكون كل واحدة منهما نتجت الأخرى ، وإذا تعارضتا وفيهما يدان فإما أن يسقطا أو يستعملا .
فمن قال يسقطان ، فكأنه لا بينة لواحد منهما ، فإن أنكر المدعى عليه حلف لهما ، وإن اعترف لهما أو لأحدهما وأقر الآخر أو جحد الآخر فالحكم على ما مضى غير مرة . ومن قال يستعملان إما بالقرعة أو الوقف أو القسمة ، فمن أقرع وهو مذهبنا فمن خرجت قرعته هل يحلف ؟ على قولين أقواهما عندنا أن يحلف . . .