المبسوط ج 8 / فصل في الدعوى في الميراث
* إذا مات رجل وخلف ابنين مسلما ونصرانيا فالتركة للمسلم على كل حال
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 271 : فصل في الدعوى في الميراث :
إذا مات رجل وخلف ابنين مسلما ونصرانيا ، فادعى المسلم أن أباه مات مسلما وأن التركة له وحده ، وأقام به شاهدين ، وادعى النصراني أن أباه مات نصرانيا وأن التركة له ، وأقام شاهدين ، فعندنا أن التركة للمسلم ، سواء مات مسلما أو نصرانيا فلا يتقدر عندنا التعارض في البينتين .
* إذا مات رجل وخلف أبوين كافرين وابنين مسلمين فالتركة للمسلمين على كل حال
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 273 : فصل في الدعوى في الميراث :
ولو هلك رجل وخلف أبوين كافرين وابنين مسلمين ، ثم اختلفوا ، فقال الأبوان مات ولدنا على الكفر فالتركة لنا ، وقال الابنان بل مات مسلما فالميراث لنا .
عندنا أن التركة للوالدين المسلمين على كل حال . . .
* رجل مات وخلف ابنين كافرين وزوجة وأخا مسلما فالميراث للمسلم
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 274 : فصل في الدعوى في الميراث :
رجل مات وخلف ابنين كافرين وزوجة وأخا مسلما ، فقال الابنان مات كافرا فالميراث لنا ، وقالت الزوجة والأخ بل مات مسلما فالميراث لنا ، عندنا أن الميراث للمسلم منهم ، ويسقط الكافر على كل حال . . .
* إذا ادعى رجل دينا فقال لي وأخي الغائب عليك دين وحكم للمدعي ودفع إليه حقه فالباقي لا يقبض منه
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 274 ، 275 : فصل في الدعوى في الميراث :
إذا ادعى رجل دارا في يدي رجل فقال هذه الدار التي في يديك كانت لأبي وقد ورثتها أنا وأخي الغايب منه . . .
هذا إذا كانت الدعوى دارا أو عقارا فأما إن كانت هناك عينا ينقل ويحول كالثياب والحيوان ، فالحكم فيها كالعقار سواء ، وإن كانت الدعوى دينا قضي به للأخوين ، ودفع إلى الحاضر حقه منه ، والباقي قال قوم يقبض كالعين ، وقال آخرون لا يقبض منه ، وهو الصحيح عندنا . . .
* سهم الأم والزوج والزوجة لا يصيبه النقص
* عند العامة سهم الأم والزوج والزوجة يصيبه العول
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 276 ، 277 : فصل في الدعوى في الميراث :
وأما إن كان هناك ذو فرض أعطي اليقين قبل البحث ، فيعطى الأم السدس عندنا كاملا ، وعندهم معولا ، والزوج له الربع كاملا وعندهم معولا والزوجة لها ربع الثمن كاملا ، وعندهم معولا . . .