تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 588

مساهمون:

ص٥٨٨
بينهما . . .

* إذا شهد شاهدان أنه أوصى بثلث ماله لزيد وشهد آخران أنه أوصى بثلث ماله لعمرو وشهد آخران أنه رجع عن إحدى الوصيتين أقرع بين الأوليين

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 253 : فصل في الرجوع عن الشهادة : إذا شهد شاهدان أنه أوصى بثلث ماله لزيد وشهد آخران أنه أوصى بثلث ماله لعمرو وشهد آخران أنه رجع عن إحدى الوصيتين سقطت الثالثة ، لما ذكرناه ، وقسمنا الثلث بين زيد وعمرو ، ويكون وجود الثالثة وعدمها سواء ، وعندنا يقرع بين الأولين .

* إذا شهد شاهدان أنه أوصى لزيد بثلث ماله وشاهد أنه رجع عن الوصية لزيد وأوصى لعمرو بثلث ماله كان لعمرو أن يحلف مع شاهده ويستحق الثلث

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 254 : فصل في الرجوع عن الشهادة : إذا شهد شاهدان أنه أوصى لزيد بثلث ماله وشاهد أنه رجع عن الوصية لزيد وأوصى لعمرو بثلث ماله ، كان لعمرو أن يحلف مع شاهده ويستحق الثلث وحده دون زيد ، بلا خلاف بيننا وبين من خالف في الأول . . .

المبسوط ج 8 / كتاب الدعاوى والبينات

* إذا شهدا بالملك المطلق أو المقيد ويد أحدهما عليها حكم لمن هو في يده لليد

* إذا شهدا بالملك المطلق أو المقيد وأيديهما عليها فهو بينهما نصفان

* إذا شهدا بالملك المطلق وكانت أيديهما خارجتين أقرع بينهما فمن خرج اسمه حكم له به مع يمينه

* إذا شهدا بالملك المقيد وكانت أيديهما خارجتين قسم بينهما نصفين

* إذا شهدا بالملك وكانت أيديهما خارجتين وكان لأحدهما بالملك المطلق وللآخر بالملك المقيد حكم للذي شهدا له بالمقيد

* بينة الداخل إذا شهدت بالملك المطلق لا تسمع

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 258 : كتاب الدعاوى والبينات : ومذهبنا الذي يدل عليه أخبارنا ما ذكرناه في النهاية ، وهو أنه إذا شهدا بالملك المطلق ويد أحدهما عليها ، حكم لمن هو في يده لليد ، وكذلك إن شهدا بالملك المقيد لكل واحد منهما ، ويد أحدهما عليها ، حكم لمن هو في يده ، وقد روي أنه يحكم لليد الخارجة وإن كانت أيديهما عليها فهو بينهما نصفان وإن كانت أيديهما خارجتين أقرع بينهما فمن خرج اسمه حكم له به مع يمينه ، إن كانت الشهادة بالملك مطلقا وإن كان مقيدا قسم بينهما نصفين ، وإن كان لأحدهما بالملك المطلق وللآخر بالملك المقيد حكم للذي شهدا له بالمقيد .
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 588 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي