بينهما . . .
* إذا شهد شاهدان أنه أوصى بثلث ماله لزيد وشهد آخران أنه أوصى بثلث ماله لعمرو وشهد آخران أنه رجع عن إحدى الوصيتين أقرع بين الأوليين
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 253 : فصل في الرجوع عن الشهادة :
إذا شهد شاهدان أنه أوصى بثلث ماله لزيد وشهد آخران أنه أوصى بثلث ماله لعمرو وشهد آخران أنه رجع عن إحدى الوصيتين سقطت الثالثة ، لما ذكرناه ، وقسمنا الثلث بين زيد وعمرو ، ويكون وجود الثالثة وعدمها سواء ، وعندنا يقرع بين الأولين .
* إذا شهد شاهدان أنه أوصى لزيد بثلث ماله وشاهد أنه رجع عن الوصية لزيد وأوصى لعمرو بثلث ماله كان لعمرو أن يحلف مع شاهده ويستحق الثلث
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 254 : فصل في الرجوع عن الشهادة :
إذا شهد شاهدان أنه أوصى لزيد بثلث ماله وشاهد أنه رجع عن الوصية لزيد وأوصى لعمرو بثلث ماله ، كان لعمرو أن يحلف مع شاهده ويستحق الثلث وحده دون زيد ، بلا خلاف بيننا وبين من خالف في الأول . . .
المبسوط ج 8 / كتاب الدعاوى والبينات
* إذا شهدا بالملك المطلق أو المقيد ويد أحدهما عليها حكم لمن هو في يده لليد
* إذا شهدا بالملك المطلق أو المقيد وأيديهما عليها فهو بينهما نصفان
* إذا شهدا بالملك المطلق وكانت أيديهما خارجتين أقرع بينهما فمن خرج اسمه حكم له به مع يمينه
* إذا شهدا بالملك المقيد وكانت أيديهما خارجتين قسم بينهما نصفين
* إذا شهدا بالملك وكانت أيديهما خارجتين وكان لأحدهما بالملك المطلق وللآخر بالملك المقيد حكم للذي شهدا له بالمقيد
* بينة الداخل إذا شهدت بالملك المطلق لا تسمع
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 258 : كتاب الدعاوى والبينات :
ومذهبنا الذي يدل عليه أخبارنا ما ذكرناه في النهاية ، وهو أنه إذا شهدا بالملك المطلق ويد أحدهما عليها ، حكم لمن هو في يده لليد ، وكذلك إن شهدا بالملك المقيد لكل واحد منهما ، ويد أحدهما عليها ، حكم لمن هو في يده ، وقد روي أنه يحكم لليد الخارجة وإن كانت أيديهما عليها فهو بينهما نصفان وإن كانت أيديهما خارجتين أقرع بينهما فمن خرج اسمه حكم له به مع يمينه ، إن كانت الشهادة بالملك مطلقا وإن كان مقيدا قسم بينهما نصفين ، وإن كان لأحدهما بالملك المطلق وللآخر بالملك المقيد حكم للذي شهدا له بالمقيد .