* لا تراعى الشروط حين الزنا والاعتبار بما قبل ذلك
* يراعى كمال العقل في الإحصان
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 3 : كتاب الحدود :
وفائدة هذا الخلاف هو إذا وطئ في نكاح صحيح وهو صغير ثم بلغ أو أعتق وهو عاقل ثم زنى فلا رجم عليه على القول الأول ، وعلى القول الثاني يجب عليه الرجم وعلى مذهبنا لا يحتاج إليه لأنا لا نراعي الشروط حين الزنا ، والاعتبار بما قبل ذلك وأصحابنا يراعون كمال العقل لأنهم رووا أن المجنون إذا زنا وجب عليه الرجم أو الجلد .
* إذا زنى عاقل بمجنونة أو بالعكس فعلى الزاني العاقل الحد
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 4 : كتاب الحدود :
إذا زنى عاقل بمجنونة فعليه الحد دونها ، وإن كان الرجل مجنونا وهي عاقلة فمكنته عن نفسها ، فعليها الحد عند قوم دونه ، وقال قوم : لا حد على واحد منهما وعندنا يجب عليهما الحد على ما مضى شرحه .
* من يقتل قصاصا يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 4 : كتاب الحدود :
إذا رجم غسل وصلي عليه ، وحكمه بعد الرجم حكم المسلم إذا مات ، وحكم من يقتل قصاصا يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين بلا خلاف .
وروى أصحابنا أنه يؤمر بالاغتسال قبل الرجم والتحنيط وكذلك من وجب عليه القصاص ، فإذا قتل صلى عليه ودفن .
* ما كان حقا لآدمي كحد القذف وغيره إذا اعترف به فلا يسقط بالرجوع
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 4 : كتاب الحدود :
إذا اعترف الرجل بالزنا فلزمه الحد ثم رجع بعد ذلك وقال : ما كنت زنيت فإنه يسقط الحد عنه ، وكذلك كل حق للّه خالص ، كحد الخمر والقتل بالردة والقطع في السرقة ، والذي رواه أصحابنا في الاعتراف الذي يوجب الرجم إذا رجع عنه فإنه يسقط فأما فيما عدا ذلك أو الزنا الذي يوجب الحد فلا يسقط بالرجوع .
فأما ما كان حقا لآدمي كحد القذف وغيره فلا يسقط بالرجوع وقال جماعة إنه يسقط ، ومذهبنا الأول .
* إذا رجم الزاني فهرب فإن كان ثبت باعترافه ترك وإن كان ثبت عليه بالبينة رد
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 6 : كتاب الحدود :
إذا وجب على الزاني الرجم فلما أخذوا رجم هرب ، فإن كان ثبت باعترافه ترك وإن كان ثبت عليه بالبينة رد وأقيم عليه ، هذا عندنا وقال المخالف : يترك ولم يفصلوا لما روي أن ما عزا لما مسه حر الحجارة أخذ يشتد