- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 240 : كتاب القسامة :
قد ذكرنا أنه يحلف واللّه الذي لا إله إلا هو عالم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ، وقد قلنا إن هذه الزيادة على سبيل الاحتياط والتغليظ باللفظ ، ليقع بها الزجر والردع ، وإن اقتصر على قوله واللّه أجزأه لأن ذلك قدر اليمين بلا خلاف . . .
* إذا وجب عليه القتل فعفى الولي على مال فلا يثبت المال إلا برضى القاتل
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 241 : كتاب القسامة :
قد مضى أن المحجور عليه إذا أقر بالقتل فإن كان عمدا يوجب القود قتل ، وإن كان يوجب المال رددناه ، وإذا وجب عليه القتل فعفى الولي على مال فعندنا لا يثبت المال إلا برضى القاتل . . .
* العبد لا يقبل إقراره في القتل عمدا أو خطأ وإذا ادعي على عبد القتل فأقر وعفا على مال لم يصح
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 241 : كتاب القسامة :
إذا ادعى على العبد القتل لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون عمدا أو خطأ فإن كان عمدا نظرت ، فإن أقر به لزمه القود عندهم ، وعندنا لا يقبل إقراره ، قالوا فإن عفا عنه على مال صح ، وعندنا لا يصح لما مضى .
إن كان القتل خطأ لم يقبل إقرار العبد به بلا خلاف ، لأنه متهم على مولاه فيما يباع به ويخرج به عن ملك سيده . . .
* جميع أحكام السكران غير معتد بها من طلاق وعتاق وغيره
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 241 : كتاب القسامة :
إذا كان المدعى عليه سكران ينبغي أن لا يحلفه الحاكم حتى يفيق ، لأن اليمين للزجر والردع ، والسكران لا ينزجر بها ولا يرتدع ، فإن خالف الحاكم وحلفه قال قوم يقع موقعها ، وقال قوم لا يقع موقعها ، وهو الأقوى عندي ، لأن جميع أحكام السكران عندنا غير معتد بها من طلاق وعتاق وغيره .
المبسوط ج 7 / كتاب كفارة القتل
* الكفارة في قوله تعالى وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
في المؤمن إذا كان بين المعاهدين
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 244 : كتاب كفارة القتل :
قال اللّه تعالى :
وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
الآية فذكر في هذه الآية ديتين وثلث كفارات ، أوجب الدية والكفارة بقتل المؤمن في دار الإسلام خطأ ، فقال تعالى :
وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ ،
وأوجب الكفارة بقتل المؤمن في دار