- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 216 : كتاب القسامة :
إذا كان المقتول مسلما والمدعى عليه مشركا أقسم ولي الدم على ذلك واستحق بلا خلاف فيه ، لأن قصة الأنصار كانت مع اليهود ، فإن كانت بالضد وكان المقتول مشركا والمدعى عليه القتل مسلما قال قوم مثل ذلك يقسم وليه ، ويثبت القتل على المسلم ، وقال قوم لا قسامة لمشرك على مسلم ، والأول أقوى عندنا لعموم الأخبار ، غير أنه لا يثبت به القود وإنما يثبت به المال .
* لا يحمل على العاقلة إلا ما تقوم به البينة
* إذا قتل عبد لمسلم عمدا وكان القاتل عبدا وهناك لوث وحلف مولى المقتول وثبت القتل قيد القاتل به
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 216 ، 217 : كتاب القسامة :
إذا قتل عبد لمسلم وهناك لوث على ما فصلناه فهل لسيده القسامة أم لا ، قال قوم له ذلك ، وقال آخرون ليس له ذلك ، والأول أقوى عندي لعموم الأخبار ولأن القسامة لحرمة النفس وهذا موجود ههنا .
فمن قال لا قسامة ، قال هو كالبهيمة توجد مقتولة في محلة فالقول قول المدعى عليه مع يمينه ، ويحلف ويبرء ، ومن قال فيه القسامة على ما قلناه قال إذا حلف المولى نظرت فإن كان القاتل حرا والقتل عمدا ، فلا قود ، وتكون قيمته حالة في مال القاتل ، وإن كان خطأ قال قوم تحمله العاقلة وقال آخرون لا تحمله وهو الأقوى لأن عندنا لا يحمل على العاقلة إلا ما تقوم به البينة ، وتكون في مال القاتل خاصة وإن كان القاتل عبدا فإن كان القتل عمدا قيد به العبد عندنا ، وقال قوم لا يقاد به . . .
* إذا وجد الرجل قتيلا في داره وفي الدار عبد المقتول وأقسم الورثة وأثبتوا القتل العمد على العبد ملكوا قتله
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 217 : كتاب القسامة :
إذا وجد الرجل قتيلا في داره وفي الدار عبد المقتول كان لوثا على العبد ، وللورثة أن يقسموا ويثبتوا القتل على العبد ، ويكون فائدته أن يملكوا قتله عندنا إن كان عمدا . . .
* أم الولد تنعتق من نصيب ولدها
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 218 : كتاب القسامة :
وهي ينعتق بوفاة سيدها عندهم من أصل المال ، وعندنا من نصيب ولدها . . .
* العبد إذا ملّك لم يملك
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 218 : كتاب القسامة :
فمن قال إن العبد إذا ملك لم يملك وهو الصحيح عندنا . . .