تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
إذا قال يستوفيه بغيبة منه وهو الصحيح عندنا ، فمتى اقتص الوكيل قبل عفو الموكل وقع الاقتصاص موقعه ، سواء قيل يصح التوكيل أو لا يصح لأنه إن كان صحيحا فلا إشكال فيه ، وإن كان فاسدا فهو استيفاء بإذن فلا يضر فساد العقد .

* إذا اقتص من الحامل جهلا وألقت الحمل ففيه كفارة عشر دية أمه

* خطأ الحاكم على بيت المال

* الإمام المعصوم لا يخطئ

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 59 ، 60 : فصل في قتل العمد وجراح العمد : إذا حكم الحاكم بقتل الحامل قصاصا فقتلها الولي ففيها ثلث فصول في الإثم ، والضمان ، ومن عليه الضمان أما المأثم فإن كانا عالمين بأنها حامل أثما معا بقتل الجنين : الحاكم بتمكينه ، والولي بالمباشرة ، وإن كانا جاهلين فلا إثم عليهما ، وإن كان أحدهما عالما والآخر جاهلا ، فالعالم مأثوم والآخر معذور . فأما الكلام في الضمان ، فإن الحامل غير مضمونة لأن قتلها مستحق . وأما الجنين فينظر فيه ، فإن لم تلقه فلا ضمان عندهم ، لأنه لا يقطع بوجوده فلا يضمن بالشك وإن ألقت الحمل نظرت فإن ألقته ميتا ففيه الغرة والكفارة ، والغرة رقبة جيدة قيمتها عشر دية أمه أو نصف عشر دية أبيه عند قوم ، وعندنا عشر دية أمه وإن ألقته حيا ضمنا من قتلها فمات ، ففيه دية كاملة والكفارة . . . فكل موضع قلنا الضمان على الولي فالدية على عاقلته ، والكفارة في ماله ، لأنه قتل خطأ ، وكل موضع قيل على الحاكم ، فهذا من خطأ الحاكم ، فقال قوم على عاقلته كغير الإمام ، وقال آخرون في بيت المال لأن خطأ الحاكم يكثر ، وكذلك الإمام عندهم ، فلو جعل على عاقلته بادوا بالديات . فمن قال : الدية على عاقلته ، قال : الكفارة في ماله ، ومن قال في بيت المال فالكفارة على قولين أحدهما في ماله ، والثاني في بيت المال . والذي نقول إن خطأ الحاكم على بيت المال ، فأما الإمام فلا يخطئ عندنا ، وإنما قلنا ذلك ، لما رواه أصحابنا من أن ما أخطأت الحاكم فهو في بيت المال .

* إذا قتل واحد جماعة واحدا بعد واحد قدمنا الأول فالأول فإن اختار الأول القصاص استوفى حقه وسقط حق الباقين لا إلى مال

* إذا قتل واحد جماعة واحدا بعد واحد وسبق الأوسط أو الأخير أو الحاضر فثبت القتل استوفى حقه وسقط حق الباقين لا إلى مال

* إذا قتل واحد جماعة واحدا بعد واحد قدمنا الأول فالأول فإن اختار الأول الدية وبذلها الجاني يقال للثاني اختر على ما قلناه للأول كذلك حتى نأتي على آخرهم

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 452 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي