پرش به محتوای اصلی

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحه 41

پدیدآورندگان:

ص۴۱
الاستباحة . . .

* إذا أوجب أضحية بعينها فضلت أو غصبت أو سرقت لم يلزمه البدل

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 392 : كتاب الحج : إذا أوجب أضحية بعينها زال ملكه على ما بيناه فإن بقيت على ما هي عليه حتى نحرها فلا كلام فإن ضلت أو غصبت أو سرقت لم يلزمه البدل بلا خلاف . . .

* يوم النحر من أيام النحر

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 394 : كتاب الحج : وقد بينا أن الأيام المعلومات عشر ذي الحجة آخرها غروب الشمس يوم النحر ، والأيام المعدودات أيام التشريق وآخرها غروب الشمس من التشريق ، ويوم النحر من أيام النحر بلا خلاف . . .