- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 91 : فصل في ذكر الفروع :
إذا قال لها أنت طالق إن نهيتني عن منفعة أمي ، وكان لها في يد زوجها مال لها ، فقالت له لا تعط أمك من مالي عندك شيئا ، قال قوم لا يقع الطلاق وكذلك عندنا لما مضى . . .
* إذا قال لها أمرك بيدك فطلقي نفسك فلا يقع بحال
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 91 ، 92 : فصل في ذكر الفروع :
فإن قال لها أمرك بيدك فطلقي نفسك ، فإن قالت طلقتك فأرادت الطلاق كان طلاقا عندهم ، ولا يكون عندنا شيء وإن قالت لم أرد بقولي طلقتك طلاقا ، قبل منها في الحكم وفيما بينها وبين اللّه ، وإن قالت طلقت نفسي ، ثم قالت لم أرد طلاقا قبل عندهم في الباطن دون الظاهر ، وعندنا لا يكون شيئا مثل الأولى .
* إذا تزوج على امرأته وقال للأولى إن بقيت الجديدة معي أكثر من سنة فأمرك بيدك فلا يكون شيئا
* إذا قال لها إن قدم فلان فأمرك بيدك وإن ضربتك فأمرك بيدك فلا يكون شيئا
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 92 : فصل في ذكر الفروع :
فإن تزوج على امرأته وقال للأولى إن بقيت الجديدة معي أكثر من سنة فأمرك بيدك ، عندنا لا يكون شيئا ، وقال المخالف ليس بشيء أن يكون أمرها بيدها إلى مدة لأنها عطية فلا يصح تعليقها بالصفة كالهبة .
وإن قال لها إن قدم فلان فأمرك بيدك ، وإن ضربتك فأمرك بيدك ، فعندنا لا يكون شيئا . . .
* إذا كان له أمة حامل فعلق العتق بصفة فقال لها إن ولدت أنثى أولا فأنت حرة وإن ولدت ذكرا أولا فهو حر فليس بشيء
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 92 : فصل في ذكر الفروع :
إذا كان له أمة حامل ، فقال لها إن ولدت أنثى أولا فأنت حرة ، وإن ولدت ذكرا أولا فهو حر فولدت ذكرا وأنثى ، ولم يعلم عين السابق منهما ، فعندنا لا تعتق هي ولا شيء من ولدها ، لأنه معلق بصفة . . .
* إذا علق الطلاق بصفة فقال إذا جاء غد فأنت طالق فلا حكم له
* إذا علق العتق بصفة فقال إذا جاء غد فعبدي حر فلا حكم له
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 92 : فصل في ذكر الفروع :
إذا قال لها إذا جاء غد فأنت طالق أو عبدي حر بعد غد ، لا تطلق إذا جاء غد ، لأنه جعل التخيير بعد غد ، وهو إذا تكاملت الصفتان ، فإذا جاء بعد غد كان الخيار في فرض الطلاق والإعتاق إليه ، يقتصر من ذلك على ما يختاره ، وعندنا أن ذلك لا حكم له لما مضى .