فأما إن تحقق الطلاق وشك في العدد ، فإنه يأخذ باليقين ويطرح الشك واليقين واحدة ، هذا عندنا وعند كثير منهم ، وقال بعضهم يأخذ بالأكثر فيلزم الثلاث .
* إذا حلف بعتق عبيده وطلاق نسائه فلا يقع
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 74 : فصل في طلاق المريض :
إذا حلف بعتق عبيده وطلاق نسائه ثم حنث في إحداهما قطعا لا بعينه ، فعندنا لا يقع شيء ولا يلزمه ، لأن اليمين بهما غير منعقدة .
ومثال المسألة أن يرى طيرا فقال إن كان هذا الطير غرابا فنسائي طوالق ، وإن لم يكن غرابا فعبيدي أحرار ، فطار الطير قبل أن يعلم ما كان ؟ أو قال أن كان هذا الشخص المقبل زيدا فنسائي طوالق ، وإن لم يكن زيدا فعبيدي أحرار ، ثم غاب الشخص ولم يعلم من كان ؟ . . .
وعندنا أن هذا لا يلزمه في الطلاق والعتاق لما مضى . . .
* إذا قال إن كان هذا الطير غرابا فنسائي طوالق وإن كان حماما فعبيدي فلا يقع
* إذا نذر قال لله علي إن كان هذا الطير غرابا فنسائي طوالق وإن كان حماما فعبيدي أحرار فطار قبل أن يعرف لم يلزمه شيء
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 76 : فصل في طلاق المريض :
فإن قال إن كان هذا الطير غرابا فنسائي طوالق ، وإن كان حماما فعبيدي أحرار فطار قبل أن يعرف لم يحنث في واحد منهما عندنا وعندهم : عندنا لما مضى وعندهم لأن الأصل الملك ، وهو شاك في الحنث فلا يزال ملكه بالشك .
ويفارق الأولى إذا قال : إن كان غرابا فنسائي طوالق وإن لم يكن غرابا فعبيدي أحرار لأن الحنث قد وقع بأحد الملكين قطعا ، فإن الطير لا يخلو أن يكون غرابا أو غير غراب فلهذا توقف منهما ، وليس كذلك هيهنا لأنه يجوز أن يكون غير غراب وغير حمام ، فلهذا لم يحنث فيهما وهو صحيح أيضا عندنا إذا علق به النذر ، فإنه لا يلزمه شيء للعلة التي ذكرت .
* نفسان لكل واحد منهما عبد فأتى طائر لم يعرف فقال أحدهما إن كان غرابا فعبدي حر وقال الآخر إن لم يكن غرابا فعبدي حر فلا يتعلق بها حكم اليمين
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 76 : فصل في طلاق المريض :
نفسان لكل واحد منهما عبد فأتى طائر فقال أحدهما إن كان غرابا فعبدي حر ، وقال الآخر إن لم يكن غرابا فعبدي حر . . .
وعندنا أن هذه المسألة مثل الأولى في أنه لا يتعلق بها حكم اليمين ، وإن علق به نذرا لم يلزمه شيء أصلا لأنه