* إذا طلق زوجته في مرضه طلاقا بائنا فإن ماتت لم يرثها وإن مات ورثته ما بينها وبين سنة ما لم تتزوج
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 68 : فصل في طلاق المريض :
إذا طلق زوجته في مرضه المخوف وقع الطلاق بلا خلاف ، فإن طلقها فإن كان رجعيا فأيهما مات ورثه الآخر بلا خلاف . وإن كان باينا فإن ماتت لم يرثها بلا خلاف وإن مات ورثته عندنا ما بينها وبين سنة ما لم تتزوج . . .
* إذا قتلت المريضة ابن زوجها أو والد زوجها لم تبن منه
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 68 : فصل في طلاق المريض :
إذا قتلت المريضة ابن زوجها أو والد زوجها لم تبن منه عندنا . . .
* إذا أعتقت الأمة تحت عبد وهي مريضة فاكتسبت مالا واعتق العبد واختارت الفسخ وماتت لم يرثها ولم ترثه هي
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 68 : فصل في طلاق المريض :
ولو أعتقت الأمة تحت عبد وهي مريضة فاكتسبت مالا واعتق العبد كان لها الخيار ، فإن اختارت الفسخ زالت الزوجية ، فإن ماتت لم يرثها ولم ترثه هي أيضا بلا خلاف .
* إذا قال في مرضه أنت طالق ثلاثا ثم برئ من مرضه وكان له عليها رجعة ورثته
* في حكم إرث الزوجة فيما إذا سألت زوجها الطلاق وهو مريض فطلقها ثلاثا
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 69 : فصل في طلاق المريض :
ولو قال في مرضه أنت طالق ثلاثا ثم برئ من مرضه لم ترثه بلا خلاف ، وعندنا إذا كان له عليها رجعة ورثته ، لأن بهذا القول لا يقع إلا واحدة ، وهكذا لو قال : أنت طالق ثلاثا فارتدت ثم أسلمت ثم ماتت لم يرثها لأنها بالردة خرجت من الميراث فأما إن سألته الطلاق وهو مريض فطلقها ثلاثا لم ترثه ، لأنه لا يتهم في طلاقها ، وقال بعضهم ترث وهو الصحيح عندنا ، إذا كان أوقع الثلاثة لعموم الأخبار .
* عند العامة إذا قالت له وهو مريض طلقني طلقة وعلق طلاقها بصفة توجد من جهتها ما لها منه بد ففعلته فلا ترثه
* إذا قالت له وهو مريض طلقني طلقة وعلق طلاقها بصفة فلا يقع الطلاق
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 69 : فصل في طلاق المريض :
إن قالت له وهو مريض طلقني طلقة فطلقها ثلاثا ورثته لأنه متهم في الإبانة فأما إن علق طلاقها بصفة توجد من جهتها ، فإن كان لها مندوحة لم ترثه ، كما لو سألته فطلقها ، وإن كان لا بد لها فعلى قولين ، فأما ما لها منه بد ففعلته فلا ترثه قولا واحدا وعندنا أن ذلك لا يقع به طلاق أصلا ، لأنه معلق بشرط ، وإذا لم يقع فلا يقطع الميراث .