المبسوط ج 5 / كتاب الطلاق
* قوله تعالى " الطَّلاقُ مَرَّتانِ "
إخبار عن طلقتين
* قوله تعالى " يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ "
معناه لقبل عدتهن في طهر لم يجامعها فيه إذا كانت مدخولا بها
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 2 : كتاب الطلاق :
الطلاق جايز لقوله تعالى :
الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ
فأبان بها عدد الطلاق لأنه كان في صدر الإسلام بغير عدد . روى عروة عن قتادة قال كان الرجل في صدر الإسلام يطلق امرأته ما شاء من واحد إلى عشرة ، ويراجعها في العدة ، فنزل قوله :
الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ
فبين أن عدد الطلاق ثلاث فقوله مرتان إخبار عن طلقتين بلا خلاف واختلفوا في الثالثة فقال ابن عباس
أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ
الثالثة ، وقال قوم من التابعين
فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ
الثالثة ، وهو الأقوى .
وقال اللّه تعالى :
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ
معناه لقبل عدتهن في طهر لم يجامعها فيه إذا كانت مدخولا بها ، بلا خلاف . . .
* يجوز طلاق الصغيرة التي لم تحض والكبيرة التي يئست من المحيض والحايل والحامل والمدخول بها وغير المدخول بها
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 2 : كتاب الطلاق :
فإذا ثبت جواز الطلاق فإنه يجوز طلاق الصغيرة التي لم تحض ، والكبيرة التي يئست من المحيض ، والحايل والحامل ، والمدخول بها وغير المدخول بها بلا خلاف لعموم الآيات .
* الطلاق المحظور الحائض بعد الدخول أو في طهر قربها فيه قبل أن يظهر بها حمل
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 3 : كتاب الطلاق :
والمحظور طلاق الحائض بعد الدخول أو في طهر قربها فيه ، قبل أن يظهر بها حمل بلا خلاف . . .
* المراجعة لا تفتقر إلى رضاها ولا إلى ولي ولا إلى إشهاد
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 3 : كتاب الطلاق :
فإذا تقرر أقسام الطلاق ، فكل طلاق واقع يوجب تحريما ويزول ذلك التحريم بثلاثة أشياء مراجعة ، ونكاح قبل زوج ، ونكاح بعد زوج ، فالرجعة إذا طلقها بعد الدخول دون الثلاث ، بغير عوض ، والمراجعة أن يقول