تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 177 : فصل في ذكر أولياء المرأة والمماليك : الابن لا يزوج أمه بالبنوة بلا خلاف ، ولا له أن يزوجها وإن كان عصبة وعند المخالف له تزويجها حيث كان عصبة وإذا كان لها أولياء مناسبون فهم أولى من السلطان بلا خلاف ، وإن عضلوها كان السلطان وليها وإن تنازعوا في تزويجها أقرع بينهم ، وإن لم يكن لها أولياء مناسبون فالسلطان وليها . وكل عصبة ترث فله الولاية إلا الابن ، ومن لا يرث بالتعصيب كالإخوة من الأم وأولادهم وقد بينا أن الولاية للأب والجد لا غير ، فإن عضلاها كانت هي ولية نفسها تولي أمرها من شاءت إذا كانت رشيدة ، وإن كانت صغيرة فلا عضل في أمرها بلا خلاف ، ولا ولاية للسلطان على امرأة عندنا إلا إذا كانت غير رشيدة أو مولى عليها أو مغلوبا على عقلها ولا يكون لها مناسب .

* الأمة إذا كان لها سيدة أو سادة فأولياؤها سادتها

* الأمة إذا امتنع سيدها أو سادتها عن تزويجها أو عضلوها فليس للسلطان تزويجها

* الأمة إذا زوجها أحد السادة دون شريكه كان التزويج باطلا

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 177 : فصل في ذكر أولياء المرأة والمماليك : الأمة إذا كان لها سيدة أو سادة فأولياؤها سادتها بلا خلاف ، فإن امتنعوا من تزويجها أو عضلوها فليس للسلطان تزويجها بلا خلاف ، فإن زوج واحدة من السادة دون شريكه كان التزويج باطلا بلا خلاف .

* المرأة بعد الجد والأب ولية نفسها

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 178 : فصل في ذكر أولياء المرأة والمماليك : وعندنا أن المرأة ولية نفسها . . .

* الكفاءة معتبرة في النكاح وهي الإيمان مع إمكان القيام بالنفقة

* إذا كانت المرأة بالغة وتزوجت بعبد فليس لوليها عليها اعتراض إلا أن تكون بكرا

* التزويج بفاسق مكروه وليس بمبطل

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 178 ، 179 : فصل في ذكر أولياء المرأة والمماليك : الكفاءة معتبرة بلا خلاف في النكاح ، وعندنا هي الإيمان مع إمكان القيام بالنفقة . . . والعبد ليس بكفو للحرة ، فمتى زوجت بعبد كان لها الفسخ عندهم ، وكان لأوليائها الفسخ ، وعندنا إذا كانت بالغة وتزوجت بعبد فليس لوليها عليها اعتراض إلا أن يكون بكرا فلأبيها المنع على أحد الروايتين . . . ويكره التزويج عندنا بفاسق وليس بمبطل . . .

* العيوب التي يشترط السلامة منها في النكاح سبعة ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء الجنون والجذام والبرص واثنان يختص النساء وهما الرتق والقرن واثنان يختص بالرجال وهما الجب والعنة بلا خلاف

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 175 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي