* الشفعة بين المشركين إذا كان البيع بثمن حرام وترافعوا إلينا ولم يقع القبض في الطرفين أو في أحدهما حكم ببطلان البيع
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 138 ، 139 : كتاب الشفعة :
الشفعة ثابتة بين المشركين كهي بين المسلمين ، لعموم الأخبار الموجبة للشفعة فإذا ثبت ذلك نظرت ، فإن كان البيع بثمن حلال أخذه الشفيع بالشفعة ، وإن كان بثمن حرام كالخمر والخنزير ونحو ذلك ففيه ثلاث مسائل : إحداها وقع القبض بين المتبايعين وقد أخذ الشفيع بالشفعة ، فالحاكم لا يعرض لذلك ، لأن ما يعقدون عليه صحيح عندنا ، وعند المخالف وإن لم يكن صحيحا أقروا عليه لأنهم تراضوا به .
الثانية إن كان القبض قد حصل بين المتبايعين ولم يؤخذ بالشفعة ، فالشفعة ساقطة لأن الشفيع يستحقها بالثمن ، فإذا كان حراما لم يمكن أخذه فكأنه أخذه بغير ثمن فلهذا لا شفعة . هذا قول المخالف والذي يقتضيه مذهبنا أن الشفيع يأخذ الشفعة بمثل ذلك الثمن لأن الخمر عندهم مال مملوك .
الثالثة إذا ترافعوا إلينا ولم يقع القبض في الطرفين أو في أحدهما حكم ببطلان البيع ، لأنه إنما يحكم بينهم بما هو صحيح في شرعنا ، وهذا لا خلاف فيه .
* يستحق المسلم الشفعة على الذمي
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 139 : كتاب الشفعة :
لا يستحق الذمي الشفعة على المسلم سواء اشتراه من مسلم أو من ذمي ، ويستحق المسلم الشفعة على الذمي بلا خلاف ، والأول فيه خلاف والثانية لا خلاف فيها .
دليلنا إجماع الفرقة المحقة . . .
* إذا ملك المشتري الشقص قبل أن يأخذ الشفيع بالشفعة وبنى مسجدا كان له نقضه وأخذه بالشفعة
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 140 : كتاب الشفعة :
وإن كان قد بنى مسجدا كان له نقضه وأخذه بالشفعة إجماعا وفي الناس من قال : لا ينقض المسجد .
* إجازة الوارث على ما زاد عن الثلث قبل موت الموصي جائزة
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 140 : كتاب الشفعة :
كالوارث إذا أجاز ما زاد على الثلث قبل موت الموصي لم تصح إجازته ، لأنه إجازة قبل وقت الإجازة . ولا نعتد نحن بهذا ، لأن عندنا أن إجازة الوارث قبل موت الموصي جائزة . . .
* إذا باع في مرضه المخوف شقصا من دار لوارث وحابا فيه صح
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 143 : كتاب الشفعة :
إذا باع في مرضه المخوف شقصا من دار ولذلك الشقص شفيع لم يخل من أحد أمرين : إما أن يبيع بثمن مثله