پرش به محتوای اصلی

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحه 151

پدیدآورندگان:

ص۱۵۱
ليكون الولد متوجها إلى القبلة . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . .

* إذا بلع الحي جوهرا فلا يشق جوفه بلا خلاف

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 730 : المسألة 559 : كتاب الصلاة : إذا بلع الحي جوهرا ومات . . . وليس لنا في هذه المسألة نص . . . وإذا كان حيا لا يشق جوفه بلا خلاف . . .

* يستحب أن يعرف المؤمنون بموت الميت ليتوفروا على الصلاة عليه

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 731 : المسألة 561 : كتاب الصلاة : يستحب أن يعرف المؤمنون بموت الميت ليتوفروا على الصلاة عليه . . . دليلنا : إجماع الفرقة .

* السنة في صلاة الجنازة أن يقف الإمام عند رأس الرجل وصدر المرأة

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 731 : المسألة 562 : كتاب الصلاة : السنة أن يقف الإمام عند رأس الرجل ، وصدر المرأة . . . دليلنا : إجماع الفرقة .