ليكون الولد متوجها إلى القبلة . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا بلع الحي جوهرا فلا يشق جوفه بلا خلاف
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 730 : المسألة 559 : كتاب الصلاة :
إذا بلع الحي جوهرا ومات . . .
وليس لنا في هذه المسألة نص . . .
وإذا كان حيا لا يشق جوفه بلا خلاف . . .
* يستحب أن يعرف المؤمنون بموت الميت ليتوفروا على الصلاة عليه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 731 : المسألة 561 : كتاب الصلاة :
يستحب أن يعرف المؤمنون بموت الميت ليتوفروا على الصلاة عليه . . .
دليلنا : إجماع الفرقة .
* السنة في صلاة الجنازة أن يقف الإمام عند رأس الرجل وصدر المرأة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 731 : المسألة 562 : كتاب الصلاة :
السنة أن يقف الإمام عند رأس الرجل ، وصدر المرأة . . .
دليلنا : إجماع الفرقة .