على أن البهائم ليست بكاملة العقول ولا مكلفة وهذا أيضا معلوم من دين النبي صلّى اللّه عليه وآله ، ولهذا روي عنه عليه السّلام أنه قال : " جرح العجماء جبار " .
وإنما أراد أن جنايات البهائم لا شيء فيها .
ولا اعتبار بقول طائفة من أهل التناسخ بخلاف ذلك ، لأن أصحاب التناسخ لا يعدون من المسلمين ، ولا ممن يدخل قوله في جملة الإجماع ، لكفرهم وضلالهم وشذوذهم من البين .
* التحدي في قوله تعالى " فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ "
واقع على السور الطوال والقصار
* الهاء في قوله تعالى " فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ "
راجعة إلى القرآن الكريم
- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 439 : المسألة 21 : جوابات المسائل الطرابلسيات الثالثة :
فأما قوله تعالى
" فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ "
فداخل فيه الطوال والقصار من غير تعيين على سورة يقع الاختبار عليها منه عليه السّلام من غير تفرقة بين القصار والطوال . ولا خلاف بين المسلمين في ذلك . . .
والهاء في قوله
( مِثْلِهِ )
راجعة إلى القرآن لا إليه عليه السّلام بلا شك والأمر به .
* لا نذر في معصية
* صوم يوم العيد معصية
- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 440 : المسألة 22 : جوابات المسائل الطرابلسيات الثالثة :
وقد أجمعت الطائفة أنه لا نذر في معصية . . .
وإذا كان صوم يوم العيد معصية بلا شبهة . . .
الرسائل ج 2 / الرد على أصحاب العدد
* الرؤية هي المعتبرة في الشهور
- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 2 ص 17 ، 18 : الرد على أصحاب العدد :
وقفت - أحسن اللّه توفيقك - على ما أنفذته من الكلام المجموع في نصرة العدد في الشهور ، والطعن على من ذهب إلى الرؤية ، واعتمدها ولم يلتفت إلى ما سواها . وأنا أجيب مسألتك وانتفعتك بطلبتك ، وأعمل في هذا الباب كلاما وجيزا يقع بمثله الكفاية ، فإن من طول من أصحابنا الكلام في هذه المسألة تكلف ما لا يحتاج إليه ، والأمر فيها أقرب وأهون من أن يخرج إلى التدقيق والتطويل ، واللّه الموفق للصواب في جميع الأمور واعلم أن هذه مسألة إذا تأملت علم أنها مسألة إجماع من جميع