واتفقت الإمامية على إرسال اليدين في الصلاة ، وأنه لا يجوز وضع إحداهما على الأخرى كتكفير أهل الكتاب ، وأن من فعل ذلك في الصلاة فقد أبدع وخالف سنة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، والأئمة الهادين من أهل بيته عليهم السّلام .
وأنكروا ما تعلقت به العامة في هذا الباب من حديث أبي هريرة . لتهمته في الحديث ، وتكذيب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السّلام له ، وتكذيب عمر وعائشة له أيضا فيما كان يرويه من مناكير الأخبار ، ولعدم الثقة بروايته عن أبي هريرة أيضا ، وكون الحديث به مضطرب الإسناد .
* لا يجوز التلفظ بآمين في الصلاة واستعماله في آخر أم الكتاب بدعة في الإسلام ووفاق لكفار أهل الكتاب
* عند العامة التلفظ بآمين في الصلاة سنة
- الاعلام - الشيخ المفيد ص 23 ، 24 : باب الصلوات :
واتفقت الإمامية على أنه لا يجوز التلفظ بآمين في الصلاة ، وأن ما يستعمله العامة من ذلك في آخر أم الكتاب بدعة في الإسلام ووفاق لكفار أهل الكتاب .
وأجمعت العامة على خلاف ذلك ، وزعموا أنه سنة في الصلاة ، مع اختلافهم في الجهر به والإخفات .
* لا يجوز القراءة في فرائض الصلاة ببعض سورة وأن قرأ قبلها فاتحة الكتاب
* لا يجوز الجمع بين قراءة سورتين فيما بعد فاتحة الكتاب
* العامة أجازوا القراءة في فرائض الصلاة ببعض سورة والجمع بين قراءة سورتين فيما بعد فاتحة الكتاب
- الاعلام - الشيخ المفيد ص 24 ، 25 : باب الصلوات :
واتفقت الإمامية على أنه لا يجوز القراءة في فرائض الصلاة ببعض سورة وأن قرأ قبلها فاتحة الكتاب ، ولا يجوز الجمع بين قراءة سورتين فيما بعد فاتحة الكتاب ، وأن من فعل ذلك فقد أبدع وخالف سنة النبي صلّى اللّه عليه وآله .
وأجمعت العامة على خلاف ذلك ، وأجازوا القراءة في الفرائض بما ذكرناه .
* لا يجوز السجود إلا على الأرض الطاهرة أو ما أنبتت الأرض سوى الثمار ولا يجوز السجود على ثوب منسوج وإن كان أصله من النبات إلا عند الحاجة إليه والاضطرار
* عند العامة السجود جائز على كل ما جاز فيه الصلاة
- الاعلام - الشيخ المفيد ص 25 : باب الصلوات :
واتفقت الإمامية على أنه لا يجوز السجود إلا على الأرض الطاهرة أو ما أنبتت الأرض ، سوا الثمار ، وأنه لا يجوز السجود على ثوب منسوج وإن كان أصله من النبات إلا عند الحاجة إليه والاضطرار .