اختاروا قتله تولى السلطان ذلك منه ، وإن اختاروا استرقاقه كان رقا لهم ، وإن كان له مال فهو لهم كما يكون مال العبد لمولاه . . .
دليلنا على ما ذهبنا إليه الإجماع المتقدم . . .
وإذا كان لا بد من التغليظ في جزائه فغير منكر أن ينتهي التغليظ إلى الحد الذي ذكرناه إذا تظاهرت به الرواية واجتمعت الطائفة عليه .
* دية الخارصة وهي الخدش الذي يشق الجلد بعير واحد
* دية الدامية وهي التي تصل إلى اللحم ويسيل منه الدم بعيران
* دية الباضعة وهي التي تقطع اللحم وتزيد في الجناية على الدامية ثلاثة أبعرة
* دية السمحاق وهي التي تقطع اللحم حتى يبلغ إلى الجلدة الرقيقة المتغشية للعظم أربعة أبعرة
- الانتصار - الشريف المرتضى ص 548 ، 549 : المسألة 308 : مسائل الحدود والقصاص والديات :
ومما انفردت به الإمامية القول : بأن في الشجاج التي هي دون الموضحة مثل الخارصة والدامية والباضعة والسمحاق دية مقدرة ، ففي الخارصة وهي الخدش الذي يشق الجلد بعير واحد ، وفي الدامية وهي التي تصل إلى اللحم ويسيل منها الدم بعيران ، وفي الباضعة وهي التي تقطع اللحم وتزيد في الجناية على الدامية ثلاثة أبعرة ، وفي السمحاق وهي التي تقطع اللحم حتى تبلغ إلى الجلدة الرقيقة المتغشية للعظم أربعة أبعرة .
وخالف باقي الفقهاء في ذلك ، فقال . . .
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتردد ، ولأنا نرجع في هذه التقديرات إلى روايات وطرق العلم ويرجع المخالف إلى الرأي والظن .
* في لطمة الوجه إذا احمر موضعها دينار واحد ونصف
* في لطمة الوجه إذا اخضر موضعها أو اسود ثلاثة دنانير
* في لطمة الجسد إذا احمر موضعها النصف من أرش الوجه ثلاثة أرباع الدينار
* في لطمة الجسد إذا اخضر موضعها أو اسود النصف من أرش الوجه دينار ونصف
- الانتصار - الشريف المرتضى ص 549 : المسألة 309 : مسائل الحدود والقصاص والديات :
ومما انفردت به الإمامية القول : بأن في لطمة الوجه ، إذا احمر موضعها دينارا واحدا ونصفا ، فإن أخضر أو اسود ففيها ثلاثة دنانير وأرشها في الجسد النصف من أرشها في الوجه بحساب ما ذكرناه . . .