ومما انفردت به الإمامية القول : بأن من ضرب امرأة فألقت نطفة كان عليه ديتها عشرون دينارا . فإن ألقت علقة فأربعون دينارا فإن ألقت مضغة فستون دينارا . فإن ألقته عظما مكتسيا لحما فثمانون دينارا فإن ألقت جنينا لم ينفخ فيه الروح فمائة دينار . . .
دليلنا على صحة ذلك : إجماع الطائفة . . .
قلنا : إذا أجمعت الطائفة على هذه الأحكام وانتشرت في رواياتها وأحاديثها وجب القول بها . . .
* من أفزع رجلا وهو مخالط لزوجته حتى عزل الماء عنها لأجل إفزاعه إياه فعليه عشر دية الجنين
- الانتصار - الشريف المرتضى ص 532 ، 533 : المسألة 297 : مسائل الحدود والقصاص والديات :
ومما انفردت به الإمامية القول : بأن من أفزع رجلا وهو مخالط لزوجته حتى عزل الماء عنها لأجل إفزاعه إياه فعليه عشر دية الجنين ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ولم يرضوا بالخلاف حتى عجبوا منه وشنعوا عليه .
والطريقة التي ذكرناها في المسألة المتقدمة لهذه بلا فصل هي الحجة في المسألتين « 1 » ومزيلة للتعجب منهما .
* إذا قتل اثنان أو أكثر واحدا فإن أولياء الدم مخيرون بين قتل الجميع أو قتل أحدهم أو أخذ الدية كاملة
* إذا قتل اثنان أو أكثر واحدا واختار أولياء الدم قتلهم جميعا أدوا فضل ما بين دياتهم ودية المقتول إلى أولياء المقتولين
* إذا قتل اثنان أو أكثر واحدا واختار أولياء الدم قتل أحدهم أدى المستبقون ديته إلى أولياء صاحبهم بحساب أقساطهم من الدية
* إذا قتل اثنان أو أكثر واحدا واختار أولياء الدم أخذ الدية كانت على القاتلين بحسب عددهم
- الانتصار - الشريف المرتضى ص 533 ، 538 : المسألة 298 : مسائل الحدود والقصاص والديات :
ومما انفردت به الإمامية القول : بأن الاثنين أو ما زاد عليهما من العدد إذا قتلوا واحدا فإن أولياء الدم مخيرون بين أمور ثلاثة : أحدها أن يقتلوا القاتلين كلهم ويؤدوا فضل ما بين دياتهم ودية المقتول إلى أولياء المقتولين ، والأمر الثاني أن يتخيروا واحدا منهم فيقتلوه ويؤدي المستبقون ديته إلى أولياء صاحبهم بحساب أقساطهم من الدية فإن اختار أولياء المقتول أخذ الدية كانت على القاتلين بحسب عددهم . . .
هامش
( 1 ) إجماع الطائفة .