Skip to main content

البحوث الرجالية في كتاب مجمع الفائدة والبرهان — Page 426

Contributors:

P.426
نعرفهما فيجب أن يعلمهما حتى لا يفعل غير المجوز قد يقال هناك أيضا قد حصل الشرط إذ قد يكون المراد به العلم في الجملة وإن لم يكف ذلك للفعل بل يجب له التعيين والتفضيل على انّه قد يمنع وجوبه من دون العلم قال في المنتهى : لا خلاف في شرط العلم فتأمّل فيه إذ قد يقال اشتراط العلم قد يؤل إلى تعطيل الأمر إذ قد يترك الكل لعدم العلم الذي هو شرط في الوجوب فلا يجب على أحد ولا يحصل المطلوب . . . أو يقال المراد بشرط الوجوب شرطه المجامع للفعل أو أنّه أراد بشرطيته للوجوب شرطيته لتحقق الواجب مسامحة لظهور ذلك وأشار إلى انّه لا يجوز قبل العلم والتعلم » . مجمع الفائدة والبرهان ج 7 / 535 . 4 - « . . . الظاهر انّ الوجوب في أمثالها مشروط بالعلم » . مجمع الفائدة والبرهان ج 5 / 303 . 5 - « . . . ثمّ الظاهر انّ الشرط إنّما هو مع العلم والقدرة والاختيار فيسقط مع جهل الجهة بل جهل المسألة ونسيانها وكذا مع الاضطرار » . مجمع الفائدة والبرهان ج 11 / 114 . 6 - « . . . لا يجب عليه القضاء لفقد الشرط وهو العقل » . مجمع الفائدة والبرهان ج 5 / 254 . 7 - « . . . وأيضا العقل يحكم بانّ غير العالم غير مكلف . . . وهو أيضا منقوض بما مرّ وانّ الجاهل لا يعذر إلّا نادرا عندهم والعلم الذي هو شرط التكليف هو القدرة على الفهم عندهم » مجمع الفائدة والبرهان ج 9 / 541 . 8 - « . . . فلا يمكن التكليف في وقت لا يسعها » . مجمع الفائدة والبرهان ج 2 / 418 . 9 - « . . . وانّ أكثر احكام الشرع والتكليفات محمولة على الاختيار وهو المناسب للشريعة السمحة السهلة وعدم التصريح بالشرطية مطلقا في دليله » مجمع الفائدة والبرهان ج 5 / 307 .