پرش به محتوای اصلی

البحوث الرجالية في كتاب مجمع الفائدة والبرهان — صفحه 261

پدیدآورندگان:

ص۲۶۱
بفتوى الأصحاب « 1 » . 5 - اختصاص الحجية بالعدل « 2 » . 6 - اتّضح مما تقدم ان مبنى المصنّف هو الوثوق بالرواية ( أي مبنى القدماء ) ، لذلك قد نجده يصحح سندا في مورد لقيام القرائن والمؤيدات على صحته ، ولا يصححه في مورد آخر لعدم قيام تلك القرائن . أو يقبل شخص في مورد ولا يقبله في مورد آخر . والحمد للّه رب العالمين
پاورقی
( 1 ) المصدر نفسه ، ج 1 ، ص 304 . ( 2 ) المصدر نفسه ، ج 2 ، ص 265 .