تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البحوث الرجالية في كتاب مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
بفتوى الأصحاب « 1 » . 5 - اختصاص الحجية بالعدل « 2 » . 6 - اتّضح مما تقدم ان مبنى المصنّف هو الوثوق بالرواية ( أي مبنى القدماء ) ، لذلك قد نجده يصحح سندا في مورد لقيام القرائن والمؤيدات على صحته ، ولا يصححه في مورد آخر لعدم قيام تلك القرائن . أو يقبل شخص في مورد ولا يقبله في مورد آخر . والحمد للّه رب العالمين
هامش
( 1 ) المصدر نفسه ، ج 1 ، ص 304 . ( 2 ) المصدر نفسه ، ج 2 ، ص 265 .
البحوث الرجالية في كتاب مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 261 | ماجد الغرباوي