الصورة الثالثة لو كانت العين بيد ثالث
إذا كانت العين بيد ثالث ففيه أقوال تناهز الثمانية « 1 » نذكر منها أربعة :
الأوّل : اجراء الشقوق التالية
1 - أن يصدّق ذو اليد أحدهما .
2 - أن يصدّق كليهما .
3 - أن يدفع كليهما .
4 - أن يعترف بأحدهما ولا يعرف عينه .
5 - أن يقول ليست لي ولا أعرف صاحبه .
فعلى الأوّل ، إذا اعترف بأحدهما ، يكون المقرّ له مالكا شرعيا للعين ، ويكون المفروض كما إذا كان بيد أحدهما ويكون حكمه ، حكم الصورة الثانية الماضية .
وعلى الثاني ، يصير المدعيان مالكين على الظاهر ويكون المفروض كما إذا كانت العين بأيديهما وأقاما البيّنة ويكون حكمه حكم الصورة الأولى السابقة .
وعلى الثالث أقرّت في يده فيكون هو المدعى عليه بالنسبة إلى المتنازعين فيحلف لكلّ منهما ، ولو نكل عن الحلف يدخل في الصورة الرابعة أعني : ما إذا ادعيا عينا لا يد عليها وسيوافيك حكمها .
وعلى الرابع حيث يقر ذو اليد بانّها لواحد من المتنازعين يعمل بقاعدة العدل والانصاف فينصّف الحاقا له بالدينار المردد عند الودعي بين الشخصين ويحتمل القرعة ثمّ الحلف .
قال المحقّق الأردبيلي : « انّ الحكم بالتصديق والحلف وجعله مرجحا هنا
هامش
( 1 ) - لاحظ : ملحقات العروة : 2 / 156 .