4 - هم أعرف بما قالوا
قال رضوان اللّه تعالى عليه :
1 - قال الطبرسي في مسألة جواز مسّ الحائض قبل غسلها : إذا توضأت أو غسلت فرجها حل وطيها . . . وهو مذهبنا .
قال المحقّق الأردبيلي : وما اختاره ما نعرف مذهبا لأصحابنا وهو أعرف بما قال . زبدة البيان : 34 - 35 .
2 - قال الطبرسي في ذيل آية :
ذلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ
تقديره دين الملة القيّمة لانّه إذا لم يقدر ذلك كان إضافة للشيء إلى صفته وذلك غير جائز . . .
قال المحقّق الأردبيلي : الفرق بين إضافته إلى الملّة أو القيّمة غير واضح . . . فافهم والقائل به أعرف . الزبدة : 29 .
3 - وبالجملة أظنّ صحّتها واستحبابه والمصنّف أعرف بما قال فلا ينبغي ترك الاحتياط مهما أمكن . مجمع الفائدة : 3 / 314 .
4 - فانّ ما ذكروه غير واضح عندي وهم أعرف . مجمع الفائدة : 4 / 85 .
5 - والعجب انّ المصنف اختار كونه من الأصل في المنتهى مع انّه خلاف الأصل . . . وهو أعرف قدّس اللّه سرّه ، فلا تنس . مجمع الفائدة : 6 / 149 .
6 - الظاهر من كلام المنتهى عدم الدليل إلّا على التي ذكرت بالتفصيل لا هذه الكليّة على الإجمال والمصنف أعرف . مجمع الفائدة : 7 / 61 .