على التضييق في موارد إرادة الصنف أو المثل ؛ لأنّ المضيّق إن كان هو ( ضرب ) بوجوده الخارجي فبطلانه واضح ؛ إذ الوجود الخارجي لا يقبل الإطلاق والتقييد ، وإن كان المضيّق هو المفهوم المقصود تفهيمه بذلك الوجود ، رجع إلى باب الاستعمال والحكاية « 1 » .
الثاني : استعمال اللفظ في المعنى
لاستعمال اللفظ في المعنى موارد متعددة ومصاديق مختلفة ، وتشترك كلّها في أنّها تعرِض الاستعمال وتتعلّق بشأن من شؤونه ، ونحن نذكرها حسب ترتيب مباحث علم الأصول :
1 - الوضع بالاستعمال
قد يتحقق الوضع بتصريح من الواضع ، وقد يتحقق بالاستعمال ويراد به إنشاء الوضع وإيجاده باستعمال واحد ، بأن يستعمل اللفظ في معنى لم يكن موضوعاً بإزائه ولا مستعملًا فيه بعلاقة المجاز بقصد تعيينه له « 2 » .
وقد يشكل تصويره - حسب بعض المباني في حقيقة الوضع - من أنّ المجعول - الاعتبار أو التعهّد - أمر نفساني ويستحيل انطباقه على نفس الاستعمال أو إيجاده به ، بل لابدّ من افتراض عناية زائدة على مجرد الاستعمال ، مع أنّه يلزم فيه اجتماع اللحاظ الآلي والاستقلالي « 3 » ، وغير ذلك من الإشكالات ، فيرجع ذلك إلى اختلال بعض شروط الاستعمال ، ولذا ذهب بعض إلى أنّ الاستعمال لا يورث الوضع « 4 » .
وكذا ذهب الأصوليون إلى أنّ الاستعمال قد يحقّق الوضع أيضاً ، ولكن بشرط كثرة الاستعمال « 5 » ، ويعبّر عنه بالوضع التعيّني .
( وضع )
2 - الاستعمال الحقيقي والمجازي
استعمال اللفظ فيما وضع له حقيقة وفي غيره مجاز ، ولا إشكال في حسن استعمال اللفظ في غير معناه الموضوع له ووقوعه في اللغة « 6 » ؛ للمناسبة والعلاقة بين المعاني الحقيقية والمجازية ، ويعبّر عنه بالاستعمال المجازي .
ولا يخفى أنّ الحقيقة والمجاز وصفان لاستعمال اللفظ ، وأنّهما يتحقّقان بعد استعماله ، بمعنى أنّه بعد الوضع وقبل الاستعمال لا حقيقة هنا ولا مجاز « 7 » .
قد اختلف الأصوليون - بناءً على ما تقدم من الشرط الخامس من شرائط الاستعمال - في أنّ ملاك صحة استعمال اللفظ في المعنى المجازي وما يناسب الموضوع له هل هو حسنه طبعاً أو بالوضع النوعي ؟ نسب إلى المشهور الثاني « 8 » ، ولكن ذهب جمع من الأصوليين إلى الأول « 9 » ، منهم الخراساني « 10 » وفي قبالهم ذهب بعض « 11 » إلى
هامش
( 1 ) . بحوث في علم الأصول ( الهاشمي ) 1 : 147 - 148 .
( 2 ) . البحر المحيط 2 : 7 ، مقالات الأصول 1 : 67 .
( 3 ) . بحوث في علم الأصول ( الهاشمي ) 1 : 97 ، 100 ، 144 .
( 4 ) . أجود التقريرات 1 : 49 .
( 5 ) . مفاتيح الأصول : 70 .
( 6 ) . الإحكام ( الآمدي ) 1 - 2 : 26 - 27 ، التحبير شرح التحرير 1 : 382 .
( 7 ) . التحبير شرح التحرير 1 : 385 ، مفاتيح الأصول : 31 ، الفصول الغروية : 29 ، فوائد الأصول 2 : 517 .
( 8 ) . ميزان الأصول 1 : 541 - 542 ، المحصول ( الرازي ) 1 : 112 ، محاضرات في أصول الفقه 1 : 92 .
( 9 ) . ميزان الأصول 1 : 542 - 543 ، هداية المسترشدين 1 : 198 - 199 ، الفصول الغروية : 25 ، درر الفوائد ( الحائري ) 1 - 2 : 40 ، نهاية الأفكار 1 - 2 : 65 ، 66 .
( 10 ) . كفاية الأصول : 13 .
( 11 ) . مفتاح العلوم : 156 ، مناهج الوصول 1 : 105 ، محاضرات في أصول الفقه 1 : 92 - 93 .