كتاب الذبائح
الذبح أو الذكاة أو التذكية لغة : القطع أو الشق وإزهاق روح الحيوان .
واصطلاحا : يختلف بحسب الواجب قطعة في كل مذهب . فعند الحنفية والمالكية هو فريَ العروق ، والعروق التي تقطع في الذكاة أربعة : الحلقوم ، والمريء ، والودجان ومحله ما بين اللبة واللجين ( عظمى الحنك ) لقول النبي ( ص ) الذكاة : ما بين اللّبة واللحيّة أي محل الذكاة واللحين واللّبة : أسفل العنق . واللحيّة شعر الذقن . والنحر : فري الأوداج ومحله آخر الحلق . هذا الحديث روي عن علي ( رض ) موقفا « 1 » . ويحل السمك بلا ذكاة كالجراد سئل علي ( رض ) عن الجراد يأخذه الرجل من الأرض وفيها الميّت وغيره فقال كلهُ كُلَهُ « 2 » .
لا تؤكل السمكة الطافية
وقال الشافعي ( رح ) لا بأس بأكل السمك الطافي وعندنا لا تؤكل السمكة الطافية وحرمة تناول الطافي مروي عن علي ( رض ) « 3 » .
استقبال القبلة
واستقبال القبلة في الذبح سُنة لأن النبيّ ( ص ) استقبل بأضحيته القبلة هكذا نقل عن علي ( رض ) « 4 » .
التسمية
وإذا ترك التسمية عامداً حرم به الصيد والمذبوح عندنا ولم يحرم عند الشافعي ( رح ) والمسلم والكتابي في ذلك سواء وان ترك ناسياً لم يحرم عندنا ، وقال مالك وأصحاب
هامش
( 1 ) الفقه الاسلامي وأدلّته ج 3 ص 648 .
( 2 ) نصب الراية ج 4 ص 205 .
( 3 ) المبسوط ج 12 ص 248 .
( 4 ) المبسوط ج 12 ص 3 .