ولا تجب الجمعة على العبيد والنسوان والمسافرين والمرضى . قال علي ( رض ) ليس على المسافر جمعة « 1 » .
وإذا خرج الإمام يوم الجمعة ترك الناس الصلاة والكلام حتى يفرغ من خطبته فقد كره علي ( رض ) الصلاة والإمام يخطُب يوم الجمعة « 2 » .
وإذا وقع العيد في يوم جمعة تُؤدّى صلاة العيد والجمعة ولا تجزء العيد عن صلاة الجمعة كما روى عن علي وابن الزبير ( رض ) « 3 » .
وأما الشرائط لأداء الجمعة ستة « 4 » . المصر « 5 » الوقت « 6 » الخطبة « 7 » الجماعة « 8 » السلطان « 9 » والإذن العام . أما المصر فشرط عندما وقال الشافعي ( رح ) ليس بشرط ولنا قول علي ( رض ) لا جمعةولا تشريق ولا فطر ولا ضحى إلّا في مصر جامع « 10 » .
ويكره أنْ يصلي الظهر يوم الجمعة في المصر جماعة في سجن أو غير سجن هكذا روي عن علي ( رض ) « 11 » .
صلاة العيد
ويستحب يوم الفطر أنْ يطعم الإنسان شيئاً قبل الخروج إلى المصلى كان علي ( رض ) لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم وكان يأمر بذلك « 12 » .
هامش
( 1 ) موسوعة فقه علي 337 .
( 2 ) ن . م .
( 3 ) الفقه الحنفي في ثوبه الجديد ، ج 1 ، ص 324 .
( 4 ) موسوعة فقه علي 101 .
( 5 ) موسوعة فقه علي 337 .
( 6 ) موسوعة فقه علي .
( 7 ) الفقه الحنفي في ثوبه الجديد ج 1 ص 324 .
( 8 ) المبسوط ج 2 ص 23 .
( 9 ) المبسوط ج 2 ص 36 .
( 10 ) المبسوط ، ج 2 ، ص 23 .
( 11 ) المبسوط ، ج 2 ، ص 36 .
( 12 ) موسوعة فقه علي 399 .