تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما أستدل به الحنفية من آثار صهر ختم خير البرية — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢

المكاتب

إذا عجز المكاتب عن نجم نظر الحاكم في حالة فإن كان له دَين يقضيه أو مال يقدّم عليه لم يعجل بتعجيزه ، وانتظر عليه اليومين أو الثلاثة نظراً للجانبين . والثلاثة هي المدة التي ضربت لابلاغ الأعذار كإمهال الخصم للدفع والمديون للقضاء فلا يُزاد عليه ، فإن لم يكن له وجه وطلب المولى تعجيزه ، عجزه ونسخ الكتابة وهذا عند أبي حنيفة ومحمد ( رح ) وقال أبو يوسف ( رح ) لا يعجزه حتى يتوالى عليه نجمان لقول علي ( رض ) إذا توالى على المكاتب نجمان ردّ في الرّق علقه بهذا الشرط « 1 » . وقد اختلف الصحابة ( رض ) في المكاتب إذا مات عن وفاء انه يموت حراً أو عبداً ، قال علي ( رض ) وعبد الله بن مسعود ( رض ) يموت حراً فيؤدي بدل كتابته ويحكم بحريته وبه أخذ أصحابنا ، وعن زيد بن ثابت ( رض ) انه يموت عبداً والمال كلّه للمولى وبه أخذ الشافعي ( رح ) « 2 » .

ولاء العتاقة

ولاء العتاقة تعصيب وهو أحقّ بالميراث من العمة والخالة لقوله ( عليه السلام ) للذي اشترى عبداً فاعتقه هو أخوك ومولاك إن شكرك فهو خير له وشرّلك وإن كفرك فهو خير لك وشر له ولو مات ولم يترك وارثا كنت أنت عصبته ، وإذا كانت عصبة تقدم على ذوي الأرحام وهو المروي عن علي ( رض ) « 3 » .

حرمة السحاق

السحاق إتيان المرأة المرأة وهو حرام متفق على تحريمه . جأت عليا ( رض ) امرأتان قد قرأتا القرآن فقالت : هل تجد غشيان المرأة المرأة حراما في كتاب الله ؟ فقال لهما :
هامش
( 1 ) الهداية ج 3 ص 264 . ( 2 ) بدائع الضائع كتاب المكاتب ص 248 . ( 3 ) الهداية ج 3 ص 269 .