تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما أستدل به الحنفية من آثار صهر ختم خير البرية — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
زيد وأخبرنا محمد بن ابان عن حماد عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب انهما قالا عقل المرأة على النصف من دية الرجل في النفس وفيما دونها فقد اجتمع عمر وعلي على هذا فليس ينبغي أن يؤخذ بغيره « 1 » .

دية أهل الذمة

دية أهل الذمة مثل دية أحرار المسلمين عندنا قال ( رض ) انما أعطيناهم الذمة وبذلوا الجزية لتكون دماءهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا . وما نقل فيه من الآثار بخلاف هذا لا يكاد يصح « 2 » . ودية المسلم والذميّ سواء وقال الشافعي ( رح ) دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم ودية المجوسي ثمانمائة درهم ولنا حديث رواه عبد الرزاق . أخبرنا أبو حنيفة عن الحكم بن عتبة عن علي ( رض ) قال : دية كل ذي مثل دية المسلم . قال أبو حنيفة ( رح ) وهو قولي « 3 » .

دية الخطاء على العاقلة

اتفق الفقهاء على انّ دية الخطاء على العاقلة مؤجلة في ثلاث سنين عملًا بقضاء النبي ( ص ) بدية الخطأ على العاقلة وبفعل عمر وعلي ( رض ) يجعل هذه الدية على العاقلة في ثلاث سنين « 4 » . وتحمل العاقلة ثابت بالسنة ففي الحديث عن أبي جحيفة قال : سألت علياً ( رض ) هل عندكم شيء ما ليس في القرآن ! وقال مرّة ما ليس عند الناس ؟ فقال والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة ما عندنا إلّا ما في القرآن ، إلا فهماً يعطي الرجل في كتابه وما في
هامش
( 1 ) كتاب الحجة ج 4 ص 284 . ( 2 ) المبسوط ج 26 ص 85 . ( 3 ) نصب الراية ج 4 ص 368 . ( 4 ) الفقه الاسلامي وأدلته ج 6 ص 329 .
ما أستدل به الحنفية من آثار صهر ختم خير البرية — صفحة 197 | محمد اسحاق مدني