أبيه عن علي ( رٍضي الله عنه ) مثل ذلك رجلٌ أتى به وقد شرب في رمضان الخمر « 1 » . والأصل فيه حديث علي ( رض ) انه أتى بالنجاشي الحارثي قد شرب الخمر فحده ثم حبسه حتى إذا كان الغد اخرجه فضربه عشرين سوطا وقال هذا لجرأتك على الله وافطارك في شهر رمضان « 2 » .
عين الخمر حرام
إنّ الخمر عينها حرام غير معلول بالسكر ولا موقوفٌ عليه ومن الناس من أنكر حرمة عينها وقال : إنّ السكر منها حرام « 3 » وعن علي ( رضي الله عنه ) قال : رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كل مسكر حرام وما أسكر كثيره وقليله حرام « 4 » .
حدّ الخمر والسكر
حدّ الخمر والسكر في الحر ثمانون سوطا لإجماع الصحابة « 5 » . وذكر في الموطأ وغيره إنّ الذي أشار على عمر ( ضي الله عنه ) هو علي بن أبي طالب ) ضي الله عنه ) رواه مالك في المؤطا عن ثور بن زيد الديلمي عن عمر بن الخطاب أنه استشار في الخمر يشربها الرجل ، فقال له علي بن أبي طالب . نرى أن نجلده ثمانين ، فإنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى وعلى المفتري ثمانون « 6 » .
حدّ شرب الخمر وحدّ السكر مقدر بمثمانين جلدة في الأحرار ولإجماع الصحابة وقياسهم على حد القذف حتى قال سيّدنا علي ( رض ) إذا سكر هذى وإذا هذى
هامش
( 1 ) كتاب الخراج لأبي يوسف 180 .
( 2 ) المبسوط ج 24 ص 33 .
( 3 ) الهداية ج 4 ص 394 .
( 4 ) نصب الراية ج 4 ص 304 .
( 5 ) الهداية ج 4 ص 355 .
( 6 ) نصب الراية ج 3 ص 351 .