كيفية الضمان وقدر الضمان في الرهن
فالرهن لا يخلو إما أن يكون من جنس حق المرتهن أو من خلاف جنس حقه فإن كن من خلاف جنس حقه فإمّا أن يكون شيئاً واحداً ، وإمّا أن يكون أشياءً . فإن كان شيئاً واحداً يهلك مضمونا بالأقل من قيمته ومن الدين وتفسيره : إذا رهن عبداً قيمته ألف بألف فهلك ذهب الدين كله . وان كانت قيمة العبد الفين فهلك ذهب كل الدين أيضا وفضل الرهن يهلك أمانة . وان كانت قيمته خمسمائة ذهب من الدين خمسمائة ويرجع المرتهن على الراهن بفضل الدين ، وهذا قول عامة العلماء وجماعة من الصحابة ( رض ) مثل سيدنا عمر ( رض ) وعبد الله بن مسعود ومروي عن سيّدنا علي ( رض ) « 1 » .
هامش
( 1 ) بدائع الصنائع كتاب الرهن ص 110 .