حكم طلاق الصبي والمجنون والنائم
طلاق الصبي لا يقع ، وطلاق المجنون لا يقع فإذا بلغ الصبي وطلق وقع طلاقه والمجنون إذا أفاق وطلق وقع طلاقه ومثل المجنون المعتوه ، ولا يقع طلاق النائم لما روى عن علي ( رض ) عن النبي ( ص ) قال : رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل « 1 » .
وأيضاً روي عن علي ( رض ) بأنه قال : ولا يكون طلاق الصبي طلاقاً حتى يبلغ « 2 » . وأيضاً روي عبد الرزاق عن علي ( رض ) قال : لا يجوز على الغلام طلاق حتى يحتلم « 3 » .
طلاق السكران
قال علي ( رض ) : طلاق السكران واقع « 4 » .
حكم طلاق الهازل والغالط والناسي .
يقع طلاق هؤلاء لان الهزل والجدّ في الطلاق سواء وعن علي ( رض ) قال : ثلاث لا لعب فيهنَّ الطلاق والعتاق والصدقة يعني النذر بالصدقة « 5 » .
حكم الطلاق قبل العقد
ولو قال : أنت طالق قبل ان أتزوجك لم يقع شيء عن علي بن أبي طالب ( رض ) عن النبي ( ص ) قال : لا طلاق قبل النكاح « 6 » .
هامش
( 1 ) الفقه الحنفي وأدلته ج 2 ص 192 .
( 2 ) المبسوط ج 6 ص 53 .
( 3 ) تصب الراية ج 3 ص 222 .
( 4 ) موسوعة فقه علي ( رض ) ص 339 .
( 5 ) المبسوط ج 1 ص 42 .
( 6 ) نصب الراية ج 3 ص 231 .