كما يعضّ الفحل ؟ لا دية لك » .
وفي رواية : « فأبطله ، وقال : أردت أن تأكل لحمه ؟ » .
أخرجه البخاري ومسلم . ولمسلم : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « ما تأمرني ؟ تأمرني : آمره أن يدع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل ؟ ادفع يدك حتى يقضمها ، ثم انتزعها » .
وأخرج الترمذي الرواية الأُولى ، فأنزل اللَّه تعالى :
وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ
« 1 » .
( جامع الأصول 11 : 18 )
قال الجلالي : لم أجد له موافقات ، وكذا ما بعده .
الفصل الثالث : في استيفاء القصاص
[ 4360 ] ( خ م - عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه ) : « أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المثلة والنّهبى « 2 » » .
أخرجه البخاري . وقد رواه ابن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم .
( جامع الأصول 11 : 18 )
وعن أهل البيت عليهم السلام :
[ 4361 ] بالاسناد إلى إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ : قُلتُ لأبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام : إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ :
وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ
« 3 » مَا هَذَا الإسْرَافُ الَّذِي
هامش
( 1 ) . المائدة : 45 .
( 2 ) . المِثلة : تشويه خلقة القتيل ، كجدع الأنف ونحو ذلك . والنُهبى والنُهبة والنُهيبى : أسماء من النهب ، أي أخذ الغنيمة .
( 3 ) . الإسراء : 33 .