تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 1035

مساهمون:

ص١٠٣٥

الباب السادس : في الغسل

وفيه ستّة فصول :

الفصل الأوّل : في غسل الجنابة

وفيه ثلاثة فروع :

الفرع الأوّل : في وجوبه وموجبه

وفيه ثلاثة أنواع :

الأوّل : التقاء الختانين

[ 3005 ] ( م ط ت - أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ) : « أنهّم كانوا جُلوساً ، فذكروا ما يُوجب الغسل ، فاختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار ، فقال الأنصاريون : لا يجب الغسل إلّا من الدَّفقِ أو من الماء ، وقال المهاجرون : بل إذا خالط فقد وجب الغسل . قال أبو موسى : فأنا أشفِيكم من ذلك ، قال : فقمت فاستأذنت على عائشة ، فأُذِن لي ، فقلت لها : يا أُمَّاه - أو يا أمّ المؤمنين - إنّي أريد أن أسألكِ عَن شيء ، وإنّي أستَحِييكِ ؟ فقالت : لا تستحيي أن تسألني عمّا كنت سائلًا عنه أُمّك التي ولدتك ؛ فإنّما أنا أُمّك ، قلتُ : فما يُوجب الغسل ؟ قالت : على الخبير سقطت ، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : إذا جلس بين شُعَبها الأربع ، ومَسَّ الخِتانُ الختانَ ، فقد وجِب الغسل » . أخرجه مسلم . ( جامع الأصول 8 : 160 )
لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 1035 | محمد حسين الحسيني الجلالي / حسينى جلالى / السيد محمد جواد الجلالي