الفرع الثّاني : في هيئة قضاء الحاجة
وفيه ثلاثة أقسام :
الأوّل : في استقبال القبلة واستدبارها
النهي عنه
[ 2883 ] ( خ م ط د ت س - أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه ) : أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال : « إذا أتَيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تَستدبِرُوها ، ولكن شَرِّقُوا أو غرِّبوا » .
قال أبو أيوب : فلمّا قدمنا الشَّامَ وجدنا مَراحِيضَ قد بُنِيَت قِبلَ القبلة ، فنَنحَرِف عنها ونستغفر اللَّه عزّ وجلّ » .
أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود . وفي رواية الموطأ : قال رافع بن إسحاق - مولى لآل الشفاء وكان يقال : له : مولى أبي طلحة - : إنّه سمع أبا أيوب الأنصاري صاحب رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم وهو بمصر ، يقول : « واللَّه ما أدري كيف أصنع بهذه الكَرايِيِس ، وقد قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : إذا ذهب أحدُكم لِغَائِط أو بول ، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفَرجه ؟ » .
وأخرج النسائي رواية الموطأ .
( جامع الأصول 8 : 51 )
وعن أهل البيت عليهم السلام :
[ 2884 ] بالاسناد إلى الصَّادِقِ ، عَن آبَائِهِ عليهم السلام : « أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم ، قَالَ - فِي حَدِيث الْمَنَاهِي - : إذَا دَخَلْتُمُ الْغَائِطَ فَتَجَنَّبُوا الْقِبْلَةَ » .
( وسائل الشيعة 1 : 303 )
[ 2885 ] وبالاسناد إلى الصدوق في ( الفقيه ) قَالَ : « وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم عَن اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بِبَوْلٍ أوْ غَائِطٍ » .
( وسائل الشيعة 1 : 303 )