الباب الخامس : في أطعمة مضافة إلى أسبابها
وفيه أربعة فصول :
الفصل الأوّل : في الدعوة مطلقاً
[ 3213 ] ( م د - جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ) قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « إذا دُعِي أحدُكم إلى طعام فَليُجِب ، فإن شاء طَعِمَ ، وإن شاء ترك » .
أخرجه مسلم وأبو مسلم وأبو داود .
( جامع الأصول 8 : 307 )
وَعَن أهل البيت عليهم السلام :
[ 3214 ] بالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : « إنَّ مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ أنْ يُجِيبَهُ إذَا دَعَاهُ » .
( وسائل الشيعة 24 : 229 )
[ 3215 ] وبالاسناد إلى أبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم : أُوصِي الشَّاهِدَ مِنْ أُمَّتِي وَالْغَائِبَ أنْ يُجِيبَ دَعْوَةَ الْمُسْلِمِ وَلَوْ عَلَى خَمْسَةِ أمْيَالٍ ، فَإِنَّ ذَلِك مِنَ الدِّينِ » .
( وسائل الشيعة 24 : 269 )
[ 3216 ] وبالاسناد إلى بَعْضِ أصْحَابِنَا رَفَعَهُ قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم : إنَّ مِنْ أعْجَزِ الْعَجْزِ رَجُلًا دَعَاهُ أخُوهُ إلَى طَعَامِهِ فَتَرَكَهُ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ » .
( وسائل الشيعة 24 : 271 )