بالذهب ، وعن لباس القَسّيّ ، وعن القراءة في الركوع والسجود ، وعن لِبَاس المعَصْفَر » .
وفي رواية : « النهي عن القراءة في الركوع والسجود » لم يزد .
قال الحميدي : وذكر في الأطراف : أنّ في رواية ابن عباس عن عليّ : « النهي عن خاتم الذهب ، وعن لبس القسِّي المعصفر المُفَدَّم ، وعن القراءة في الركوع والسجود » . قال : وليس ذلك عندنا في كتاب مسلم ، ولعلّه قد وُجِد في نسخة أخرى .
هذه رواية مسلم . وأخرجه الموطأ والنسائي من الرواية الأولى ، إلى قوله : « الركوع » .
وأخرج الترمذي الرواية الأولى جميعها ، ولم يذكر السجود .
( جامع الأصول 5 : 443 )
وعن أهل البيت عليهم السلام :
[ 1632 ] بالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : « نهاني رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن لبس ثياب الشهرة ، ولا أقول : نهاكم عن لبس المعصفر المفدّم » .
( وسائل الشيعة 5 : 31 )
نوعٌ خامس
[ 1633 ] ( ت - أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه ) قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « الحِنَّاء ، والتَعَطُّرُ ، والسِّواكُ ، والنكاحُ : من سنن المرسلين » .
وقال بعض الرواة : فيه : « الحياء » بالياء . وكذا أخرجه الترمذي .
( جامع الأصول 5 : 447 )
وعن أهل البيت عليهم السلام :
[ 1634 ] بالاسناد إلى الصادق عليه السلام : « أربع من سنن المرسلين : التعطّر ، والسواك ، والنساء ، والحنّاء » .
( وسائل الشيعة 2 : 10 )