وهذا وضوء من لم يُحْدِث » .
( جامع الأصول 6 : 55 )
وعن أهل البيت عليهم السلام :
[ 1724 ] بالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام ، قَالَ : « قَامَ أمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام إلَى إدَاوَةٍ فَشَرِبَ مِنْهَا وَهُوَ قَائِمٌ » .
( وسائل الشيعة 25 : 243 )
[ 1725 ] وبالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام : « أنَّ أمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام كَانَ يَشْرَبُ وَهُوَ قَائِمٌ ، ثُمَّ شَرِبَ مِنْ فَضْلِ وَضُوئِهِ قَائِماً ، ثُمَّ الْتَفَتَ إلَى الْحُسَيْنِ عليه السلام فَقَالَ : يَا بُنَيَّ إنِّي رَأيْتُ جدّك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صنع هكذا » .
( وسائل الشيعة 25 : 244 )
الفصل الثاني : في الشُّرْبِ من أفْوَاه الأسْقِيَةِ
جوازه
[ 1726 ] ( خ د س - النزال بن سبرة ) : « أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن اختِناث الأَسقيَة : أن يُشرَب مِن أَفوَاهِها » .
قال في رواية : « واختِنَاثُها : أنْ يُقلَبَ رأسُها ثم يُشرَبَ منه » .
أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي . إلّاأنّ الترمذي أخرجه عن عبيد اللَّه بن عبداللَّه ، عن أبي سعيد رواية : « أنّه نهى عن اختِناثِ الأسقيَة » .
وأخرجه أبو داود إلى قوله : « الأسقية » .
( جامع الأصول 6 : 58 )
وعن أهل البيت عليهم السلام :
[ 1727 ] بالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام ، قَالَ : « قَالَ أمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : لاتَشْرَبُوا الْمَاءَ مِنْ ثُلْمَةِ الانَاءِ ، وَلامِنْ عُرْوَتِهِ ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَقْعُدُ عَلَى الْعُرْوَةِ وَالثُّلْمَةِ » .