الكتاب الثاني : في الحدود
وفيه سبعة أبواب :
الباب الأول : في حد الرِّدَّة وقَطْع الطريق
[ 999 ] ( ط - زيد بن أسلم رحمه الله ) : « أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : مَنْ غَيَّرَ دِينَهُ فَاضْربُوا عُنُقَهُ » .
أخرجه الموطأ .
( جامع الأصول 4 : 249 )
وعن أهل البيت عليهم السلام :
[ 1000 ] بالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام يقول : « كلُّ مسلم بين مسلمين ارتدَّ عن الإسلام ، وجحد محمّداً صلى الله عليه وآله وسلم نبوَّته وكذَّبه ، فإنَّ دمه مباح لمن سمع ذلك منه ، وامرأته بائنة منه يوم ارتدّ ، ويقسم ماله على ورثته ، وتعتدّ امرأته عدَّة المتوفّى عنها زوجها ، وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه » .
ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب .
( وسائل الشيعة 28 : 324 )